حبس وغرامة مالية كبيرة.. عقوبة صارمة لحجب السلع الاستراتيجية في الأسواق.. وضوابط البيع والشراء
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية.. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 20 لسنة 2024، والذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيها، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
ونصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، فيتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
قانون حماية المستهلكويهدف قانون حماية المستهلك، إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
سلع تعرض الحياة للخطركما حرص قانون جهاز حماية المستهلك، على وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، في حالة تسبب سلعة أو منتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص.
وتكون العقوبة في هذه الحالة، الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
ضوابط الشراء والبيعوحدد قانون حماية المستهلك، ضوابط في عملية الشراء والبيع لضمان حقوق المستهلك، كما حدد عقوبات لمن يخالف هذه القواعد وذلك للحفاظ على استقرار عمليات البيع والشراء وحركة الأسواق.
وتنص المادة 18 من قانون حماية المستهلك، على أنه يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى أو غير ذلك من الشروط.
فيما نصت المادة 64 من ذات القانون، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40 فقرة أولى وثانية، 55، 56 فقرة أولى، 62 فقرة أخيرة).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقوبة حجب السلع الاستراتيجية حجب السلع الاستراتيجية السلع الاستراتيجية السلع السيسي قانون حماية المستهلك حماية المستهلك حجب السلع الاستراتیجیة لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا لمتابعة مستجدات سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك بحضور عدد من قيادات هيئة الدواء المصرية وممثلي الجهات ذات الصلة.
وتناول الاجتماع مناقشة الآليات التنفيذية المرتبطة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، ومتابعة الإجراءات التنظيمية ذات الصلة، في ضوء الحرص على ضبط تداول الدواء وضمان التخلص الآمن من المنتجات غير الصالحة للاستخدام، بما يضمن حماية صحة وسلامة المرضى، وأكد الحضور ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين هيئة الدواء المصرية والجهات المهنية والنقابية المعنية، من أجل التوصل إلى حلول عملية ومستدامة تعزز انسيابية العمل، وتدعم مساعي الدولة في تحقيق منظومة دوائية آمنة وفعالة.
حماية صحة المواطنينومن جانبه أكد الدكتور علي الغمراوي، أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية يسهم في حماية صحة للمواطنين بشكل فوري، والوقاية من مخاطر تداول الأدوية غير الصالحة، ويعزز ثقة للمواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق، حيث إن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطرا جسيماً على الصحة العامة.
وشدد على أهمية رفع الوعي حول أهمية مراقبة تواريخ صلاحية الأدوية، مما يدفع الشركات لتحسين إجراءاتها الداخلية لمواجهة أي تحديات يواجهها سوق الأدوية وبما يتماشى مع التشريعات والقوانين لضمان سوق دوائي أكثر استقراراً.
وعبر رئيس هيئة الدواء المصرية عن تفاؤله بقدرة المبادرة على النجاح في سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، وأن الهيئة ترحب بالتعاون مع كافة الشركاء والجهات المعنية من أجل نجاح المبادرة، ومراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية.
حضر اللقاء د.أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون التعاون الدولي والمشرف على ا.م للسياسات الدوائية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، د. أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، ومن خارج الهيئة د.فاتن عبد العزيز، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، د.محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، د.محمود عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
يذكر أن هيئة الدواء المصرية أطلقت في ديسمبر 2024 مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تهدف إلى تنظيم عملية سحب للمنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية تأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.
وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة لجريمة بيع أدوية منتهية الصلاحية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية.
عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحيةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.