تعرف على المهن المرتبطة بشركات التأمين وأنواعها في القانون الجديد (تفاصيل)
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
حدد مشروع قانون التأمين الموحد، المنظور حاليا أمام مجلس النواب، أنواع شركات التأمين والقطاعات المرتبطة بها.
أخبار متعلقة
بعد تدشين شارع «مصر».. رئيس مجلس النواب ينهي زيارته إلى صربيا
تعرف على مشروعات القوانين المؤجلة مناقشتها إلى دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب
عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتوفير ملايين فرص العمل
ونصت المادة 3 من القانون على أن يتكون هيكل قطاع التأمين من:
أولًا: المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين وهي:
1- شركات التأمين وإعادة التأمين.
2- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.
3- شركات التأمين الطبي المتخصصة.
4- شركات التأمين متناهية الصغر.
5- مجمعات التأمين.
6- صناديق التأمين الحكومية.
7- صناديق التأمين الخاصة.
ثانيًا: المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين وهي:
1- الخبراء الإكتواريين.
2- خبراء التأمين الاستشاريين.
3- خبراء تقييم الأخطار.
4- خبراء معاينة وتقدير الأضرار.
5- وسطاء التأمين.
6- وسطاء إعادة التأمين.
7- شركات إدارة برامج التأمين الطبي.
ثالثًا: الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل وهي:
1- الاتحاد المصري لشركات التأمين.
2- اتحادات المهن المرتبطة بالتأمين.
3- الأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقاً لحكم المادة (87) من هذا القانون.
4- مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما.
ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقاً للمعايير والقواعد التي يقررها، بما في ذلك الحد الأدني لرأس المال المُصدر والمدفوع بحيث لا يقل عن 60 مليون جنيه ..
مجلس النواب اللجنةا لاقتصادية قانون التامين الموحد شركات التامين انواع شركات التامينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب شركات التامين زي النهاردة شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
حددها القانون.. تعرف على أهداف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الأهداف الخاصة بالمجلس في مواده.
وتضمنت المادة الرابعة من القانون تلك الأهداف حيث نصت على: يهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على
تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1. وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
2. مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة.
3. إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
4. وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
5. اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
6. اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها. 7- 7. اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8. وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً.
9. إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد ، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
ونصت المادة الثالثة على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.