تصويت بالبرلمان العراقي على قانون لتجريم الشذوذ يتضمن عقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
من المقرر أن يصوت البرلمان العراقي على مشروع قانون لتجريم الشذوذ الجنسي يتضمن عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، بينما أشارت وكالة رويترز إلى ضغوط يمارسها دبلوماسيون غربيون على بغداد للحيلولة دون إقرار القانون.
وانعقد البرلمان اليوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون ضمن مشروعات قوانين أخرى. ويتضمن النص عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام لمن يمارس الشذوذ أو يتبادل زوجته مع آخر لأغراض جنسية.
وكان نواب قد قدموا هذا النص في أغسطس/آب الماضي ليكون تعديلا لقانون مكافحة البغاء الصادر عام 1988.
ونقلت وكالة رويترز عن النائب المستقل في البرلمان رائد المالكي أنه يتوقع إقرار القانون "لأهميته في صيانة والحفاظ على تقاليد المجتمع العراقي الأصيلة".
ضغوط غربيةمن ناحية أخرى، قال دبلوماسيون من 3 دول غربية لرويترز إنهم ضغطوا على السلطات العراقية للحيلولة دون إقرار القانون.
وقال أحد الدبلوماسيين -طالبا عدم الكشف عن هويته- إنه "سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا".
وأضاف "كنا صريحين للغاية. إذا تم إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية".
وانعقد البرلمان اليوم لمناقشة مشروع القانون قبل ساعات فقط من لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن.
وأشارت رويترز إلى أن أوغندا أصدرت في مايو/أيار 2023 قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض أفعال الشذوذ الجنسي، فقام البنك الدولي على إثر ذلك بإيقاف القروض الجديدة للبلاد، كما فرضت الولايات المتحدة قيودا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتجرد من ملابسه العلوية والتعدى على المارة بالسب والشتم في الدقهلية.
مهتز نفسياًوبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه مهتز نفسياً ويهزى بعبارات غير مفهومة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.
ونصت المادة 339 من مشروع القانون على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة؛ للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
ةنصت على أن المجلس الإقليمي للصحة النفسية يكلف بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحص المتهم، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على 3 أشهر.
وتنص المادة 340 من مشروع القانون على أنه يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر منتاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.