اقتراح بالبرلمان لتدريس مادة الوعي الاقتصادي بالثانوية العامة لاستيعاب ما يحدث بالدولة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استنادا للمادة 133 من الدستور وإعمالا لحكم المادة رقم 243 اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن تدريس مادة الوعي الاقتصادي والاستثماري بالمرحلة الثانوية.
وأشارت سكينة سلامة إلى أن الدولة واجهت أزمات عديدة داخلية وخارجية أثرت على الاقتصاد المصري، التي أثرت على أوضاع المواطن المعيشية والمادية، بسبب عدم وضوح الرؤية بشكل سليم يمكن أن يتداركه بسلاسه وسهولة.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه حدث على مدار عقود طويلة قصور واضح في ترسيخ مباديء ومفاهيم الاقتصاد لدى الطلاب بمختلف العصور، حيث لم يحتل علم الاقتصاد أو تكنولوجيا الاستثمار مكانة كبيرة لدى المؤسسات التعليمية في مصر بالشكل أو القدر الكافي الذي يضع الشباب على مستوى الوعي الاقتصادي الذي يُمكنهم من استيعاب ما يطرأ حاليًا على الساحة الاقتصادية الوطنية أو الدولية.
وأضافت: «من ضمن عدم اهتمام وزارة التربية والتعليم بترسيخ مفاهيم علوم الاقتصاد لدى النشء، هو عدم وجود تخطيط وتنظيم لترسيخ الوعي الاقتصادي والاستثماري في أبنائنا الطلاب من خلال وضع إستراتيجية شاملة من أجل إعداد كوادر اقتصادية يتم تأهيلها بشكل علمي وعملي صحيح».
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن أكبر المشاكل الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري وهو التضخم الذي أصبح لغز كبير للكثيرين، وكذلك موضوع العرض والطلب وكيفية عمل الإقتصاد والسوق بشكل عام.
وطالب سكينة ، وزارة التربية والتعليم، استحداث وتدريس مادة الوعي الاقتصادي والاستثماري بالمرحلة الثانوية بمختلف المدارس المصرية في ضوء ما قد سبق إجماله من أسباب ومبررات، مما يزيد الوعي العام حول الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية لدى الأجيال القادمة بشكل يفوق الوصف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الوعی الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حوافز غير ضريبية
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر.