6 شروط على صاحب العمل الالتزام بها عند تشغيل طفل أو أكثر.. اعرفها
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
حددَّ "قانون العمل" ضوابط ومحظورات تشغيل الأطفال، فقد أجاز القانون بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفـال مـن سـن اثنتـي عشر سنة إلى أربع عشرة فـي أعمـال موسـمية لا تضـر بصـحتهم أو نمـوهم ولا تخـل بمـواظبتهم على الدراسة.
محظورات تشغيل الأطفالوحظر القانون تشغيل الطفل في أي من أنـواع الأعمـال التـي يمكـن بحكـم طبيعتهـا أو ظـروف القيـام بهـا أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر.
كما حظر بشكل خاص تشغيل أي طفـل فـي أسـوأ أشـكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
وألزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمـل لديـه، وتُلصـق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.
شروط تشغيل الأطفال
واشترط القانون على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر الشروط التالية:
1- أن يعلق في مكـان ظـاهر مـن محـل العمـل نسـخة تحتـوي علـى الأحكـام التـي يتضـمنها هـذا الفصل.
2 - أن يحرر أولا بأول كشفا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشـتغلين لديـه، يشـتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشـهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبهم.
3 - أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفـال الجـاري تشـغيلهم وأسـماء الأشـخاص المنـوط بهم مراقبة أعمالهم.
4 - ان يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عـن غيـرهم مـن البـالغين، إذا اقتضـت ظـروف العمل مبيتهم.
5 - أن يحتفظ بمقـر العمـل بالوثـائق الرسـمية التـي تثبـت سـن جميـع العـاملين لديـه مـن الأطفـال ومقدرتهم الصحية، ويقدمها عند الطلب، ويعتبـر صـاحب العمـل مسـئولًا عـن التأكـد مـن سـن الأطفال العاملين لديه.
6 - أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطيات الصحة والسـلامة المهنيـة ويـدرب الأطفـال العـاملين علـى استخدامها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشغيل الأطفال قانون العمل صاحب العمل عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة أقرها القانون لنزع ملكية العقارات لإقامة مشروعات الاتصالات
وضع قانون تنظيم الاتصالات، إجراءات وضوابط بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فيما يخص مشروعات الاتصالات، وفى هذا الصدد، نص القانون على الآتى:
1_يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
2 - لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
3 - يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.
4 - يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.
5 - يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.