حددَّ "قانون العمل" ضوابط ومحظورات تشغيل الأطفال، فقد أجاز القانون بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفـال مـن سـن اثنتـي عشر سنة إلى أربع عشرة فـي أعمـال موسـمية لا تضـر بصـحتهم أو نمـوهم ولا تخـل بمـواظبتهم على الدراسة.

محظورات تشغيل الأطفال

وحظر القانون تشغيل الطفل في أي من أنـواع الأعمـال التـي يمكـن بحكـم طبيعتهـا أو ظـروف القيـام بهـا أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر.

كما حظر بشكل خاص تشغيل أي طفـل فـي أسـوأ أشـكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.

وألزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمـل لديـه، وتُلصـق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.

شروط تشغيل الأطفال


واشترط القانون على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر الشروط التالية:

1- أن يعلق في مكـان ظـاهر مـن محـل العمـل نسـخة تحتـوي علـى الأحكـام التـي يتضـمنها هـذا الفصل.

2 - أن يحرر أولا بأول كشفا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشـتغلين لديـه، يشـتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشـهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبهم.

3 - أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفـال الجـاري تشـغيلهم وأسـماء الأشـخاص المنـوط بهم مراقبة أعمالهم.

4 - ان يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عـن غيـرهم مـن البـالغين، إذا اقتضـت ظـروف العمل مبيتهم.

5 - أن يحتفظ بمقـر العمـل بالوثـائق الرسـمية التـي تثبـت سـن جميـع العـاملين لديـه مـن الأطفـال ومقدرتهم الصحية، ويقدمها عند الطلب، ويعتبـر صـاحب العمـل مسـئولًا عـن التأكـد مـن سـن الأطفال العاملين لديه.

6 - أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطيات الصحة والسـلامة المهنيـة ويـدرب الأطفـال العـاملين علـى استخدامها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تشغيل الأطفال قانون العمل صاحب العمل عمل الأطفال

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور

زنقة 20 ا الرباط

صرحت المحكمة الدستورية في قرار صدر أمس الأربعاء، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.

وأوضحت المحكمة الدستورية في القرار رقـم: 251/25 م.د الذي نشرته على موقعها الرسمي، أنه  بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال إليها برسالة رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة في 11 فبراير 2025، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

مقالات مشابهة

  • مسؤولون: الاهتمام بالطفل استثمار في المستقبل
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • الإمارات تحتفل بيوم الطفل الإماراتي غداً
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
  • القانون يحدد شروط إدارة العبوات الفارغة.. تعرف عليها
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون
  • كيف تتعامل مع الطفل العنيد دون توتر أو صراخ؟