السجن 3 سنوات وغرامة مليون جنيه لمتهم بتهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أصدرت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة سوداني الجنسية، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة قدرها مليون جنيه؛ لاتهامه وآخر بتهريب المهاجرين من نيچيريا إلى الأراضي المصرية.
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 5045 لسنة 2023 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 334 لسنة 2023 كلي وسط القاهرة، أن المتهمان في غضون عام 2022، ارتكبا جريمة تهريب المهاجرين - ذات طابع غير وطني - بأن دبرا انتقال مهاجرة غير شرعية بطريقة غير مشروعة من نيچيريا إلى الأراضي المصرية بأن اتفق الأول مع الثاني على تهريبها.
كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهم الثاني خطط لتهريب المهاجرة وعين لنفسه دور إدارة عملية التهريب والتنسيق والتواصل مع شركائه الضالعين في تهريب المهاجرين عبر الشريط الحدودي بين مصر والسودان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد مناقشتها في مسلسل «حكيم باشا».. المشدد وغرامة مليون جنيه عقوبة حيازة الآثار
سلط مسلسل حكيم باشا والذي يتم عرضه الآن خلال شهر رمضان الضوء على جريمة التنقيب عن الآثار وحيازتها .
و شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حكيم باشا تطورًا دراميًا، إذ جرى القبض على شخصية حكيم، التي يجسدها الفنان مصطفى شعبان، بتهمة حيازة الآثار.
و تدور أحداث مسلسل حكيم باشا، بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار.
و بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "حكيم باشا"، بدخول "حكيم- مصطفى شعبان" المقبرة ومعه ولده، ثم أخذ الأموال لشراء المقبرة"، ومن ثم تم إلقاء القبض على "حكيم- مصطفى شعبان" خلال رجوعه بالسيارة وبحيازته الآثار.
عقوبة التنقيب عن الآثار في القانون
ونستعرض خلال التقرير الآتي عقوبة التنقيب عن الآثار طبقا للقانون.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
و تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
عقوبة حيازة الآثار
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.