الضرب والجرح المفضي للموت يوقف مهاجر افريقي بالقنيطرة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، السبت، من توقيف مواطن أجنبي من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمتي الضرب والجرح المفضي للموت باستخدام السلاح الأبيض.
وأوضح مصدر أمني، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة كانت قد باشرت، نهاية شهر يناير المنصرم، إجراءات معاينة جثة ضحية يعيش حياة التشرد، تم العثور عليها داخل بناية مهجورة وسط مدينة القنيطرة وهي تحمل آثار اعتداء جسدي باستعمال أداة راضة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المدعومة بخبرات الشرطة العلمية والتقنية عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة القنيطرة.
وأضاف المصدر ذاته، أن إجراءات البحث المنجزة، أظهرت أيضا تورط المشتبه به في ارتكاب جريمة مماثلة خلال سنة 2022، تعكف حاليا الأبحاث والتحريات على تحديد خلفياتها وأسبابها الحقيقية.
وأشار المصدر إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالأجنبي المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا رصد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
بعد تعديه على طالبات بالفناء.. ما مصير مدير مدرسة الثانوية بالبحيرة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لفيديو يظهر فيه مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة يتعدى بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة.
وقرر استبعاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، مدير مدرسة مستناد الثانوية الفنية التابعة لمركز شبراخيت، وإجراء تحقيق عاجل في واقعة التعدي، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير المدرسة، بسبب ما فعله مع الطالبات من الاعتداء بوحشية عليهما أمام الطالبات في فناء المدرسة.
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.