السجن المشدد عام لـ سمسارة عقارات بتهمة استدراج شخص واحتجازه بالقناطر الخيرية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، سمسارة عقارات بالسجن المشدد لمدة عام، ، لاتهامها باستدراج شخص واحتجازه، ومشاركتها مع 3 أشخاص آخرين، في تهديدهم له بالسلاح وضربه وتعذيبه، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
السجن المشدد عام لـ سمسارة عقارات لاتهامها باستدراج شخص واحتجازه بالقناطر الخيريةوتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24201 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4437 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمة "صبرية ع ح"، 43 سنة، سمسارة عقارات، ومقيمة عين شمس - القاهرة، وآخر عزبة مسلم القناطر الخيرية، و"مصطفى ع ع"، 22 سنة، ومقيم عزبة النخل المرج القاهرة، و"على ع م"، 22 سنة، ومقيم مركز دار السلام بسوهاج، و"جاد ع أ"، 30 سنة، ومقيم مركز دار السلام -سوهاج، لأنهم في يوم 30 / 9 / 2022 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية خطفوا المجنى عليه "عبد الله موسى حسين"، بالتحيل وبالإكراه وذلك بأن اتفق المتهمين فيما بينهم على خطفه، وتنفيذاً لذلك الإتفاق استدرجته المتهمة الأولى محل إقامتها وحال ذلك باغته باقى المتهمين، وأشهروا في وجهه الأسلحة النارية والبيضاء وقيدوا وثاقه بقيود بلاستيكية وحديدية متعدين عليه بالضرب حتى تمكنوا من شل مقاومته.
وتابع أمر الإحالة، أنه عقب ذلك اصطحب المتهمين المجني عليه داخل إحدى السيارات وعقب ذلك احتجزوه بمنطقة القناطر الخيرية، لمدة تزيد عن 8 ساعات وكان ذلك الإحتجاز مصحوباً بتعذيبات بدنية أوقعوها به فأحدثوا به الإصابات التي تأيدت طبياً بتقرير الطب الشرعى المرفق بالاوراق على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنهم اكرهوا المجني عليه "عبد الله موسي حسين" بالقوة والتهديد علي إمضاء إيصالات أمانة وعقود بيع أراضى على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا سلاح نارى فرد خرطوش دون ترخيص، حازوا وأحرزوا سلاح أبيض (ساطور) دون مسوغ من القانون، وقد اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه "عبد الله موسى حسين متولى" بأن التقطوا له مقطع فيديو و هو مكبل بقيود بلاستيكية على النحو المبين بالتحقيقات.
محاكمة المتهمة بقتل شخص في شبرا الخيمةتنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية، محاكمة المتهمة بقتل شخص إثر إلقاء زجاجة عليه إثر تدخله لفض مشاجرة بين المتهمة وزوجها، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، لجلسة 12 يونيو لسماع شهود الإثبات.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24107 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 3384 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمة "أية.م.ع.م"، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، القليوبية، لأنها في يوم 14 / 6 / 2023، تعدت بالضرب علي المجني عليه السيد أحمد مصطفي عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأن قامت بإلقاء قطعة زجاجية صوبه استقرت برأسه ألقت عبئاً جسيماً علي المجني عليه المعتل قلبياً مفضية لموته على النحو الذي أورت عنه شهادة تجربة الصفة التشريحية، مع علم المتهمة المسبق بحالته المرضية دون أن تنتوي قتله، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة أحرزت أداة "قطعة زجاجية"، مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مهني.
وأكدت تحريات النقيب عادل منصور معاون أول قسم أول شبرا الخيمة، حدوث مشاجرة بين المتهمة وزوجها إثر خلافات بينهما تدخل على إثرها المجني عليه وشخص آخر لفضها فقامت المتهمة بإلقاء قطعة زجاجية أدت إلى إحداث إصابة المجني عليه ووفاته متأثراً بإصابته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قسم أول شبرا الخيمة القناطر الخيرية مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية على النحو المبین بالتحقیقات القناطر الخیریة شبرا الخیمة أمر الإحالة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".