محافظ سوهاج يفتتح مشروع التطوير الحضاري لمنطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي "مجمع المواقف الجديد"
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
في إطار احتفالات عيد سوهاج القومي، وتحت رعاية اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية، افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، مشروع التطوير الحضاري لمنطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي "مجمع المواقف الجديد" بنطاق حي غرب سوهاج، على مساحة 8000 متر مسطح، وبتكلفة 15 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب، واللواء تامر الغرباوي قائد مرور سوهاج، وهبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع، والدكتور محمد عبد الهادي مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.
وتفقد محافظ سوهاج مكونات المشروع التي شملت "إنشاء مجمع مواقف للسيارات، وإنشاء 14 محل تجارى بمساحة 9 متر مربع للمحل الواحد، بالإضافة إلى مسجد، وكافيتريا، ودورات مياه رجال وسيدات، وغرفة للأمن"، مشيدا بالمشروع وجودة التنفيذ والذى يتماشى مع توجهات الدولة للقضاء على العشوائيات وخلق بيئة حضارية ضمن رؤية مصر 2030، مؤكدا على أهمية الحفاظ على ما تحقق من إنجاز، موجها مسئولي الوحدة المحلية لحي غرب بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة ورفع المخلفات أولا بأول.
وأكد المحافظ على أهمية المشروع في الحفاظ على البيئة والقضاء على العشوائيات وخلق بيئة حضارية، موجها بتشكيل لجنة من المرور، والمواقف، والإسكان، والوحدة المحلية لوضع تصور واضح ودائم لنقل المواقف التي تأتى بالقرب من الكتل السكانية إلى الموقف الجديد أعلى المفيض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ سوهاج مشروع التطوير الحضاري مجمع المواقف الجديد أعلى مفيض ترعة نجع حمادي
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.