إحالة 72 من العاملين المقصرين في المنشآت الخدمية بالشرقية للتحقيق
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق وإتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الإنضباط للعمل و تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الخدمية بمراكز الزقازيق وأبو كبير ومشتول السوق وكفر صقر لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ٤٣ من العاملين بإدارة شرق التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وعدم تواجد ٦ من العاملين بالمدرسة الابتدائية بقرية حانوت التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية كذلك عدم حضور ٧ من العاملين بالمدرسة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب .
وتبين عدم تواجد ٥ من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية كفر إبراش التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد ١ من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية كفر الحصوة التابعة للإدارة الصحية بأبو كبير كذلك عدم حضور ٣ من العاملين بالمركز وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب وعدم تواجد ٦ من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية الأسرة التابعة للإدارة الصحية بأبو كبيروتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.
وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من العاملین عدم تواجد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.