تحرك برلماني لتشريع قانون خاص ببنك الأنسجة والأعضاء البشرية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاثنين، منافع تشريع مقترح قانون زرع الأعضاء البشرية، فيما أعلنت التحرك لتشريع قانون خاص ببنك الأنسجة والأعضاء البشرية.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، في تصريح أوردته لوكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مقترح قانون زرع الأعضاء البشرية قدم من لجنة الصحة والبيئة النيابية، وأضيفت عليه بعض الفقرات من قبل مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "مقترح القانون سوف يسهم بزيادة عمليات زرع الأنسجة والأعضاء لأنها متوقفة، كون الكثير من بنود القانون السابق لا تحمي الطبيب".
وأضاف شنكالي، أن "هناك فقرات في القانون لتعضيد دور بنك الأعضاء والأنسجة البشرية، وفي المستقبل سنعمل على تشريع قانون خاص ببنك الأنسجة والأعضاء البشرية لأنه سيسهم في زيادة عمليات زرع الكلى والتطور نحو زراعة الكبد وغيرهما".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، والتي تشمل الأخطاء الطبية بالنسبة للأطباء، والاعتداء على المنشأة والطبيب بالنسبة للمريض وأهله.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واستحدث مجلس النواب مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أي بلاغات أو شكاوى كيدية قد تُقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.