تعد مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، هي ذراع الدولة المصرية ممثلة في وزارة العمل، لرعاية وحماية المصريين العاملين بالخارج وحفظ حقوقهم، إذ يبلغ عددها 9 مكاتب في عدد من الدول وهم: جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية وفي المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفي دولة الكويت، وفي دولة العراق، وفي قطر، و لبنان، وإيطاليا.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لرعاية المغتربين المصريين.

دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لرعاية المغتربين

دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية.

رعاية مصالح العمالة المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقها.

التوجيه الفني لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها.

إعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمالي جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية والمتواجدة بها بكثافة.

المشاركة في اجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المُستقبِلة للعمالة المصرية واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية.

بحث شكاوي المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم.

التنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التى لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالى بالخارج.

وضع البرنامج الفنى لزيارات السادة وزراء العمل العرب والاجانب على نحو يساهم في تذليل العقبات التى تواجه العمالة المصرية بالخارج.

إعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مع الدول العربية والاجنبية في مجال تنقل الايدى العاملة المصرية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها.

المشاركة في إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية .

جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

ونجحت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، خلال الأربعة سنوات الماضية، في الحصول على مُستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بلغت "مليار 7 ملايين و 891 ألف و 313 جنيها، فضلًا عن توفير حوالي 279 ألف و 244 فرصة عمل بالخارج للمصريين.

وبلغت عدد الشكاوى المقدمة للمكاتب، 22 ألف و 724 شكوى، تم تسوية 17 ألف و 763 منها بشكل ودي، وإحالة 3 آلاف و 680 شكوى للقضاء.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العمل بالخارج مكاتب التمثيل العمالي المغتربين مکاتب التمثیل العمالی بالخارج العمالة المصریة

إقرأ أيضاً:

اشتراك شهري 200 جنيه .. مفاجآت يحملها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة

يدخل مشروع قانون العمل الجديد المناقشات بجلسات الأسبوع المقبل لمجلس النواب، والذي يهدف إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

تشغيل العمالة غير المنتظمة

وخصص مشروع قانون العمل الجديد بابا لتشغيل العمالة غير المنتظمة، المادة (74) تهدف أحكام هذا الباب إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.

وتسري على العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال كافة الحقوق والواجبات الواردة في هذا القانون. ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والأحكام المنظمة لشروط وظروف عمل هذه الفئات، وطرق حصولهم على حقوقهم والقيام بواجباتهم، بما يتناسب مع طبيعة وفترات عملهم.

انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصةقانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة

مادة (75) تتولى الوزارة المختصة رسم السياسات ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

وللوزير المختص تحديد فئات العمالة غير المنتظمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين، والمنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية.

حصر وقيد العمالة غير المنتظمة

مادة (76) تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة وفقًا لتصنيفها وفئاتها، في السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لهذا الغرض. كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفئات العمالة غير المنتظمة وربطها بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الأخص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

مادة (77) ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.

مادة (78) يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، وممثلي الوزارات والجهات المعنية. ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، بالإضافة إلى تحديد النظام المحاسبي الواجب اتباعه.

مادة (79) يختص الصندوق بما يلي:

1. صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو التوقف المؤقت عن العمل.


2. تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.


3. دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.


4. المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، وفقًا لاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.


5. دعم وتطوير وتعزيز عمليات تشغيل العمالة غير المنتظمة.


6. تدريب العمالة غير المنتظمة وتنمية مهاراتها الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.


7. المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.


8. المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.


9. المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.


10. تقديم البرامج الثقافية والرياضية وتنظيم المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة.


11. المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي وإعداد قواعد بياناتها.


12. إطلاق حملات توعوية إعلامية لتعريف العمالة غير المنتظمة بحقوقها التأمينية والاجتماعية وغيرها.


13. إنشاء منصات إلكترونية لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.


14. إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة أو دمجها في القطاع الرسمي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.

مادة (80) يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصيل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وآلية صرفها.

مادة (81) يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، في حالات الطوارئ العامة، صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها أو لأسرهم، وذلك وفقًا للحالات التي يحددها القرار.

موارد الصندوق

مادة (82) تتكون موارد الصندوق من:

1. نسبة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (3%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء.


2. نسبة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (3%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها.


3. اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن 20 جنيهًا ولا يزيد على 200 جنيه شهريًا.


4. نسبة (0.5%) من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.


5. مبلغ 100 جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.


6. مبلغ لا يجاوز 50 جنيهًا عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.


7. أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.


8. التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة.


9. عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.


10. عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد الرسوم والاشتراكات وطريقة تحصيلها ومواعيد الوفاء بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

مادة (83) يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وموازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتُعد قوائم مالية سنوية تعكس المركز المالي للصندوق، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

مادة (84) تعد أموال الصندوق أموالًا عامة، ويطبق بشأنها أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالأموال العامة. وللصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.

مادة (85) يلتزم العاملون بالوزارة المختصة ومديرياتها، كل في حدود اختصاصه، بتنفيذ أحكام هذا الباب وما يصدر عن مجلس إدارة الصندوق من لوائح وقرارات، بالتنسيق مع إدارة الصندوق، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات وآليات التنسيق.

مقالات مشابهة

  • بقيمة 1000 جنيه.. رابط وخطوات التقديم في منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة
  • مؤتمر نقابي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد
  • اشتراك شهري 200 جنيه .. مفاجآت يحملها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة
  • العمل تحذر المواطنين من فرص العمل بالخارج قبل التقديم| خاص
  • صرف فروق طبيعة العمل والوقاية والإثابة بالسكة الحديد عبر مكاتب البريد
  • دعم حكومي جديد بـ1000 جنيه .. منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة| التفاصيل
  • كيفية التسجيل بمنحة 1000 جنيه قبل رمضان للعمالة غير المنتظمة
  • مدبولي: كرواتيا ترغب في جذب العمالة المصرية المصري من أفضل 10 عمالة عالميًّا
  • مدبولي: العمالة المصرية بكرواتيا مميزة وهي من أعلى 10 جنسيات هناك
  • اختبارات المتقدمين.. آخر موعد للتقديم في وظائف العمال والمعلمين بالخارج