المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
بات ضروريا التأكيد على ما نصت علية المادة 57 من الدستور بأن " للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لاتمس " ، ويعد الحق فى حرمة الحياة الخاصة من أكثر الحقوق التى تواجه انتهاكا فى ظل هذا التطور التكنولوجى والانتشار السريع والمرعب لوسائل التقنيات الحديثة فى مجال الاتصالات والتصوير الرقمى واستعمال أجهزة التصنت عن بعد مما سهل التقاط ونقل وتسجيل الأحاديث والصور والتى من شأنها تشكل النموذج الإجرامى لجرائم العدوان على الحياة الخاصة.
وأمام هذا التطور المذهل فى تكنولوجيا عالم الاتصال أصبحنا أمام مجرما جديدا قد يكون جديرا بنا فى هذا المقام أن نطلق علية " المجرم المعلوماتى " فهو مجرم يجيد الاستخدام السيئ لأدوات الجريمة الإلكترونية فى العدوان على حرمة الحياة الخاصة والشرف والاعتبار وخدش الحياء وانتهاك الآداب العامة وإزعاج الغير ليس ذلك فقط بل أيضا ارتكاب جرائم الارهاب .
وتبدو الطامة الكبرى فى أن كثير من الناس مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي يرتكبون الكثير من الجرائم وتتحقق بشأنهم المسئولية الجنائية والمدنية دون ادراكهم ذلك ودون أن يشعرون وبخاصة مع قل الوعى بل انعدامة لدى غالبيتهم.
ومما لاشك فية أصبحت لدينا آلان أدوات تشريعية خاصة لمواجهة هذة النماذج الإجرامية الجديدة التى يرتكبها المجرم المعلوماتى ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175لسنة 2018 ، هذا بخلاف قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 والقوانين الأخرى ذات الصلة التى تواجه ارتكاب الجرائم الإرهابية بواسطة وسائل الاتصال الحديثة وأيضا بخلاف النصوص التجريمية فى قانون العقوبات.
وفى النهاية يجب التأكيد على أن شبكة التواصل الاجتماعي فى هذا العالم الافتراضي هى شبكة ظلامية تقود بصاحبها خلف قضبان الجهل والعبث بالقيم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، كما يجب التأكيد أيضاً على أن القانون لا يقيم العدل بمفرده، ولكن ما يصنع العدل هو الإنسان بضميره الحي وسلوكه القويم، فالقانون ينصرف فقط إلى الجانب المادي فى السلوك الإنساني، ولا يهتم ببناء الذات الإنسانية والضميرية لتقاوم الجريمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية يعلق على مادة تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض مناقشات حول تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء ومايترتب عليها .
و قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي إنه من اهداف هذا المشروع إتاحة سلامة الخدمة المقدمه للمريض بدون ترهيب أو تخويف .
و اكد المستشار محمود فوزي :أن المشرع المصري تصدي للبلاغات الكيدية ،حيث نص علي إنه كل من ازعج السلطات العامة أو الجهات الادارية بأن اخبر عن وقوع كوارث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس والغر امة.وقال الوزير محمود فوزي :القواعد العامة سارية.،وهذا القانون يتيح سلامة وجودة الخدمات الطبية
و أضاف المستشار الدكتور خنفي جبالي رئيس المجلس أن المادة 305من قانون العقوبات تعاقب كل من يتقدم بشكاوي كيديه.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض :
مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.