لـ التجار.. تعرف على مدة تقادم الشيك وفقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
حدد قانون التجارة الجديد ، مدة معينة لتقادم الشيكات، حيث نصت المادة 531 من القانون على مدة تقادم الشيك، والتي جاءت كالتالي:
1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
2- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
3- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.
4- إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ أخر إجراء في الدعوى.
5- ولا تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده.
6- تسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.
وطبقا للقانون ،يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التجارة الشيك من تاریخ
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لإلغاء شرط الحصول على تصريح للمصريات المسافرات إلى السعودية
أقام الدكتور هاني سامح المحامي ، دعوى بمجلس الدولة ، تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات ، لإلغاء القرار الصادر من الادارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية ، ممن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ، ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل ، مع التأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور.
المشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرى هيروين فى الشروق المشدد لسائق وعامل تاجرا في الحشيش وحازا فرد خرطوش بالمعصرة تقرير المعمل الكيماوي في اتهام اثنين بالاتجاتر بالهيروين اليوم.. الحكم على 3 متهمين أنهوا حياة سائق بعد إحالتهم للمفتيوطالبت الدعوى ، بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع ، وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الادارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات ، وعدم النظر الى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في اصدار قراراتها ومعاملاتها .
جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث ، جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر ، وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة .
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من ادارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها .