المشدد 3 سنوات للمتهمين باختطاف شخص وتصويره عاريا بالقليوبية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لسائق وعاطلين، لاتهامهم بخطف شخص والتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات وتهديده بسلاح ناري واحتجازه بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وكيل النيابة كريم كليمون، وأمانة السر هاني خطاب.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17235 لسنة 2023 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3199 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "كريم م ع"، 26 سنة، سائق، و"يحيي ز م"، 26 سنة، عاطل، هارب، و"حسين م ح"، عاطل، هارب، لأنهم في يوم 22 / 8 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، خطفوا بالتحايل - المجني عليه "إسلام سامي صلاح الدين محمد يوسف"، بأن أوهمه المتهم برغبته في شراء بعض الملابس منه، مستدرجا إياه ومدعيا رغبة باقي المتهمين في شراء الملابس منه.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول تعدى عليه، وأحدث إصابته باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وقام المتهم الثاني بالتعدي عليه باستخدام كلب، بأن قام بتحريشه عليه محدثا ما به من إصابات والثابتة بالتقرير الطبي المرفق، وقام الثالث بالشد من أزرهم بأن قام بتهديده باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش"، حوزته مبعدين إياه عن أعين المارة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى لأنه في ذات الزمان والمكان تعدوا على المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد وكان ذلك بإشهارهم أسلحة نارية وبيضاء في وجهه مجبرين إياه على التجرد من ملابسه وقام المتهم الأول بتصويره مقطع مصور له عاريًا، ليضمنوا بذلك عدم قيامه بالإبلاغ عن الواقعة، واحتجزوا المجني عليه داخل إحدى العقارات بناحية حارة أبو سريع بدائرة القسم بدون وجه حق.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين سرقوا المنقولات والمبالغ المالية المبينة وصفا وقدرا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك كرها عنه حاملين الأسلحة محل الاتهامات اللاحقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشدد لمدة 3 سنوات شبرا الخيمة محافظة القليوبية أمر الإحالة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 سنوات للمتهمين فى قضية رشوة الجمارك
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة السجن المشدد 7 سنوات على 17 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة الجمارك.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأمورى الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادى للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111 يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة