الأحوال المدنية توضح السن الإلزامي لإصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية سن استخراج الهوية الوطنية إلزاميا للذكور والإناث، كما حددت شروط وخطوات إصدار الهوية الوطنية لأول مرة.
السن الإلزامي لإصدار الهوية الوطنيةوأوضحت الأحوال المدنية أنه يكون إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث إجباري عند إتمام 15 سنة، ويكون اختياري من سن 10- 15 سنة.
أهلًا بك، يكون إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث إجباري عند إتمام 15 سنة، ويكون اختياري من سن 10- 15 سنة، نسعد بخدمتك
— العناية بالعملاء (@AhwalCare) April 15, 2024وأكدت الأحوال المدنية أنه لابد من حجز موعد ومراجعة المكتب لإصدار الهوية لأول مرة.
حجز موعد الأحوال المدنيةوللتمكن من إصدار الهوية الوطنية للأبناء، يجب حجز موعد الأحوال المدنية من خلال منصة أبشر، ويتاح حجز الموعد من خلال اتباع الخطوات الآتية:
دخول منصة أبشر من هنا
اختيار المواعيد
اختيار الأحوال المدنية
إدخال هوية المستفيد وتاريخ الميلاد "ليتم حجز موعد ومراجعة الأحوال المدنية لإصدار الهوية الوطنية للمستفيد.
تجديد الهوية الوطنيةأما عند تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً، فيتاح ذلك من خلال منصة أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أبشر من هنا والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.
- اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.
- قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب.
- اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل.
شروط الهوية الوطنيةوجاءت شروط إصدار الهوية الوطنية كما يلي:
• ألا يكون لدى فرد الأسرة المراد التعريف به هوية وطنية، أو طلب سابق.
• أن يتم تنفيذ الطلب عن طريق أحد الوالدين.
• توفير صورة مطابقة للاشتراطات تفاديًا لإلغاء الطلب.
• ألا تكون هناك غرامات غير مسددة على المستفيد.
• أن يكون عمر المستفيد ما بين 10 و19 سنة.
• وجود عنوان مسجل للمستفيد
• تسديد أجور توصيل الهوية الوطنية الجديدة.
• الاطلاع والإقرار بصحة البيانات المدخلة لفرد الأسرة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية الهوية الوطنية تجديد الهوية الوطنية حجز موعد الأحوال المدنية سن استخراج الهوية الوطنية شروط الهوية الوطنية إصدار الهویة الوطنیة الأحوال المدنیة للذکور والإناث لإصدار الهویة منصة أبشر حجز موعد من خلال
إقرأ أيضاً:
هل يحق للمحضون نصيب من تركة الحاضن؟
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» إذا توفي الحاضن فهل يحق للمحضون المطالبة بنصيب من تركته؟ وهل يملك المحضون حق الميراث في هذه الحالة؟
أجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس، موضحاً أن الإجابة تعتمد على طبيعة العلاقة بين الحاضن والمحضون ومدى وجود رابطة شرعية تتيح انتقال الميراث بينهما وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية.
وقال: في البداية يحدد نص المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية ترتيب الحاضنين، حيث يثبت حق الحضانة للأم أولاً ثم للمحارم من النساء وفق ترتيب معين يليه الأقارب من جهة الأب مع مراعاة مصلحة المحضون في جميع الأحوال.
أما فيما يخص الميراث، فإذا كان الحاضن أحد الأبوين، فإن الأبناء يرثون والدهم أو والدتهم المتوفاة وفقاً لنظام المواريث، لكن إذا كان الحاضن شخصاً آخر كالجدة أو الأخت أو حتى شخصاً غير قريب نسبياً فلا يحق للمحضون المطالبة بالميراث إلا إذا كانت هناك وصية شرعية تمنحه جزءاً من التركة.
أما بالنسبة للزوجة المطلقة، فإن نوع الطلاق يؤثر في حقها بالميراث، فإذا كان الطلاق رجعياً ثم توفي الزوج أثناء العدة، فإنها ترث منه، لأنها لا تزال في حكم الزوجة أما إذا كان الطلاق بائناً نهائياً، فإن الزوجة لا ترث من طليقها حتى لو توفي بعد الطلاق مباشرة، لأن العلاقة الزوجية انتهت، وفي حالة وفاة الأم الحاضنة فإن أبناءها يرثونها كما يحق لهم المطالبة بميراثهم من والدهم إذا كان قد توفي قبلها، وبذلك، فإن الميراث يتبع النسب والشرعية وليس مجرد علاقة الحضانة إلا إذا وجدت وصية قانونية تنص على غير ذلك.