عاجل.. تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري بمباشرة اختصاصات وزير النقل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع الرسمية، في عددها رقم 84 الصادر في 15 أبريل لسنة 2024، قرار وزير النقل رقم 22، والمختص بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بمباشرة اختصاصات وزير النقل.
نص المادة الأولى من قرار وزير النقلونصت المادة الأولى من قرار وزير النقل على تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بمباشرة اختصاص وزير النقل، المنصوص عليه في المادة «970» من القانون المدنى.
كما صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات، وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 باستبدال نص المادة (970) من القانون المدني، وذلك في شأن التعدي على الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وحق الوزير المختص في إزالة هذا التعدي إداريا.
وصدر أيضا بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري وتعديلاته، وبناءً على ما عرضه اللواء المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، وما تقتضيه المصلحة العامة.
اقرأ أيضاًمحافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف النقل والشهادة الإعدادية
بعد قرار «المركزي».. اعرف حدود السحب من ماكينات الـATM بقى كام؟
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف شكل الأسئلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير النقل الهیئة العامة للطرق والکباری وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
كثير من الأزواج يقعوا تحت ضغوط هائلة أثناء البحث عن وسيلة للانفصال دون خسائر حال تسبب الطرف الأخر - بمشكلة - لا يستطيع معه شريك حياته بالاستمرار فى العلاقة لما وقع عليه من أضرار سواء مادية أو معنوية،..وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- المشرع اشترط فى عقد الزواج شروط شرعية وقانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحًا.
- يجب أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا راشد ليس فيه أى عيب من عيوب الرضا مثل السفه أو العته وأن لا يبنى العقد على الغش والتدليس وإخفاء العيوب التى تستحيل معها.
- القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس.
- القانون أكد على أحقية الزوج أن ينهى العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة وليس فى حاجة إلى دعوى فسخ.
- إذا أراد الزوج الفسخ لسبب خارج عن إرادته وطالبت الزوجة حقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهرى أخفته عنه كأحد الأمراض التى يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، وسريان مدة الحق فى إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ.
- المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا.
- تناول نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.
مشاركة