نشرت جريدة الوقائع الرسمية، في عددها رقم 84 الصادر في 15 أبريل لسنة 2024، قرار وزير النقل رقم 22، والمختص بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بمباشرة اختصاصات وزير النقل.

نص المادة الأولى من قرار وزير النقل

ونصت المادة الأولى من قرار وزير النقل على تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بمباشرة اختصاص وزير النقل، المنصوص عليه في المادة «970» من القانون المدنى.

تفويض رئيس «الطرق» بمباشرة اختصاصات وزير النقل

كما صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات، وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 باستبدال نص المادة (970) من القانون المدني، وذلك في شأن التعدي على الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وحق الوزير المختص في إزالة هذا التعدي إداريا.

وصدر أيضا بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري وتعديلاته، وبناءً على ما عرضه اللواء المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، وما تقتضيه المصلحة العامة.

اقرأ أيضاًمحافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف النقل والشهادة الإعدادية

بعد قرار «المركزي».. اعرف حدود السحب من ماكينات الـATM بقى كام؟

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف شكل الأسئلة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير النقل الهیئة العامة للطرق والکباری وزیر النقل

إقرأ أيضاً:

تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر. 

وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".

أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".

وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".

وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» تخصيص مسار كيبل بحري في المياه الإقليمية
  • هيئة النقل: حجز 3 شاحنات أجنبية وغرامة (10) آلاف ريال
  • زيلينسكي يقيل رئيس هيئة الأركان العامة
  • رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتناول وجبة الإفطار مع مقاتلي هيئة الإمداد والتموين.. صور
  • رئيس الأركان يتناول وجبة الإفطار مع مقاتلي هيئة الإمداد والتموين
  • التنظيم والإدارة يُعلن عن 40 وظيفة بالهيئة العامة للطرق والكباري
  • طفرة في قطاع النقل تربط مصر بالدول العربية وشمال أفريقيا.. ماذا يحدث؟
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد