وزير السياحة يلزم مركز الغوض بالحصول على الشهادة الخضراء
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بأن تلتزم كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة في محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية)، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.
ويأتي هذا القرار في ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة وفي إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وتنفيذاً لدور الوزارة كرقيب ومنظم ومُرخص للصناعة، بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة، وتماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة وضرورة مراعاة معايير الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وكذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019 والخاص بقواعد ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وتضمنت بعض بنود التقييم بها مدى تطبيق المنشآت الفندقية لمعايير الاستدامة والحصول على شهادة من إحدى الجهات المُعتمدة من عدمه.
ومن المقرر أن تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه في أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل به.
جدير بالذكر أنه كان قد بدأ تطبيق هذا القرار كمرحلة أولى في مدينة شرم الشيخ في عام 2022، وذلك تزامناً مع استعداداتها السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية محافظة البحر الأحمر صديق للبيئة
إقرأ أيضاً:
«الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 4 «مكرر ب» الصادر بتاريخ 27 يناير 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إعانات طوارئ العمال، الذي استند فيه إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، وعلى ما عرضه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
نص المادة الأولى من القراريستبدل بنص البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتي: يكون الصرف بواقع (100) من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريا.
نص المادة الثانيةينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
سداد المستحقات المالية المقررة بخصوص المساحةكما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص مساحة 101 فدان تعادل 426 ألفا و494 مترا مربعا، المبينة حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الإسماعيلية، بالمجان لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبمراعاة القواعد والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 المشار إليه.
وتضمن القرار أن تحل محافظة الإسماعيلية محل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سداد المستحقات المالية المقررة بشأن المساحة موضوع القرار بمقتضى أحكام قضائية نهائية، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.