ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة لرعاية الأطفال لتوفير رعاية شبه أسرية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة المنشأة لرعاية الأطفال بهدف توفير رعاية شبه أسرية بديلة عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل والذي يعد خطوة مهمة فى ملف الرعاية البديلة.
وتهدف البيوت الصغيرة إلى توفير رعاية شبه بديلة تتضمن تقديم خدمات الإعاشة والتأهيل والدمج وغيرها من أوجه الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية والخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال بغرض دمجهم فى أسر طبيعية أو ممتدة أو بديلة، وتعمل على تنمية الأطفال وجدانيا ومهاريا ومعرفيا وإعادة دمجهم في أسرهم البيولوجية والممتدة والبديلة الكافلة إذا كان هذا يتفق مع مصلحتهم الفضلى.
ويكون لكل بيت صغير لائحة داخلية وميثاق أخلاقي ومدونة سلوك وظيفي للعاملين به وهيكل وظيفي وإشرافي يتلائم مع الفئات العمرية واحتياجاتها الفردية التى يهدف لاستقبالها على أن يتضمن الهيكل الوظيفي بحد أدنى شخص قائم على رعاية البيت واخصائي اجتماعي واخصائي نفسي ومربي وخدمات معاونة
وتستقبل البيوت الصغيرة الأطفال كريمي النسب والعائدين من الأسر البديلة والأطفال ضحايا العنف والإيذاء والإتجار بالبشر والأطفال الذين تعذر رعايتهم فى أسرهم الطبيعية أوالممتدة أو البديلة والأطفال ذوى الإعاقة.
والجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على دعم الرعاية الأسرية و التى ترتكز على توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم، إلا فى الحالات التى يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل، وذلك تماشيا مع سياسة الوزارة بأن مكان الطفل الطبيعي في البيت وأسرة، وليس في دور للرعاية، وهي توجيهات واضحة تؤمن بها وزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل على التسهيل من اجراءات الكفالة، والتقليل من دور الرعاية وتطبيق إستراتيجية طموحة لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر والتي احتوت على غاية هامة وهي توفير رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الرعاية البديلة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيفين القباج التضامن وزارة التضامن توفیر رعایة
إقرأ أيضاً:
5 حالات تجيز إلغاء ترخيص وكالات التوظيف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجوز إلغاء ترخيص وكالات التوظيف في 5 حالات هي: عدم توافر شرط من الشروط التي صدر الترخيص بناء عليها، إذا ارتكبت الوكالة أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر، عدم سداد أجور العمال، مخالفة أي من الشروط الأخرى التي تقرها الوزارة، مخالفة أي من القواعد الواردة في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بشأن وكالات التوظيف، أو أحكام القرار الوزاري 51 لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف.
وأوضحت الوزارة أن أعمال وكالات التوظيف، تتضمن تقديم نشاط التوسط وتعمل من خلاله الوكالات على تقريب وجهات النظر بين طرفي العمل ومن يمثلهما، والتفاوض عنهما على شروط العقد، والاستخدام بهدف قيام علاقة عمل، ودون أن تصبح الوكالة طرفاً فيها، كما تتضمن نشاط التوظيف المؤقت والتعهيد والذي تعمل من خلاله الوكالات المرخص لها على استخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث، وتصبح علاقة العامل علاقة مباشرة مع الوكالة التي قامت بتعهيد خدماته لطرف ثالث (المستفيد).
وبينت أن شروط الحصول على ترخيص، بممارسة أي عمل من أعمال وكالات التوظيف هي: لا يكون الشخص في المؤسسة الفردية أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم إذا كان الحكم صادراً بالغرامة، وأن تقدم المؤسسة الفردية أو الشخص الاعتباري للوزارة ضماناً بنكياً لا تقل قيمته في جميع أوقات سريان الترخيص عن (300) ثلاثمئة ألف درهم في حالة الترخيص بوكالة التوسط، ولا يقل عن مليون درهم في حالة الترخيص بوكالة التوظيف المؤقت والتعهيد أو في حالة الجمع بين النشاطين ويجب أن يُجدد تلقائياً أو أن يقدم نظاماً للتأمين كبديل للضمان وللوزارة القيام بتخصيص كل أو بعض الضمان أو التأمين لسداد أي مبالغ تكون مستحقة على الوكالة لعدم قيامها بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها أو لعدم التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
ولفتت الوزارة الى أن الشروط تشمل تقديم التقرير الائتماني لطالب الترخيص أو الشخص في المؤسسة الفردية والشركاء في الشخص الاعتباري، الصادر من الجهة المختصة، وألا يكون الشخص في المؤسسة الفردية طالبة الترخيص أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري طالب الترخيص من موظفي الوزارة.