نشرت الجريدة الرسمية، قرار رقم 22 لسنة 2024، بتفويض اللواء المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، في مباشرة اختصاص وزير النقل، المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أنَّ القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة وتعديلاته وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967، في شأن التفويض في الاختصاصات وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 باستبدال نص المادة 970 من القانون المدني، في شأن التعدي على الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وحق الوزير المختص في إزالة هذا التعدي إدارياً، وأيضاً قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري وتعديلاته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة النقل النقل الطرق والكباري

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد

تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكة الحديد دون تصريح مسبق من الهيئة.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة حيازة أي خدمات تخص السكة الحديد دون سندالسكة الحديد: إعادة تشغل قطاري 2027 و2026 تالجو القاهرة- الإسكندريةالحبس وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضى أو العقارات المملوكة للسكة الحديدمصرع شخص أسفل عجلات قطار أثناء عبوره بمنطقة ورش السكة الحديد بأسيوط

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

مقالات مشابهة

  • تعرف على أفضل الطرق لتعليم طفلك الصلاة
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • المحامي العجوطي لـRue20: الهجومات السيبرانية اعتداء على السيادة الوطنية
  • إخماد حريق محدود شب بصومعة لتخزين القمح بسمالوط
  • وزير الشباب يلتقي رئيس هيئة الإسعاف المصرية لبحث سبل التعاون المشترك
  • العثور على جثة طافية بترعة كفر داود في المنوفية
  • العثور على جثة طافية بترعة كفر داود فى المنوفية
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
  • القانون يحدد المبالغ المخصصة لصندوق النظافة بالمحافظات.. تفاصيل