استدرجوه لمنزل مهجور.. تحقيقات في اتهام عاطلين بالتعدي على صغير في الجيزة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات اتهام عاطلين باستدراج صغير لمنزل مهجور والاعتداء عليه في أبو النمرس جنوب الجيزة.
تفاصيل التعدي على صغير في الجيزةوشرحت التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الصغير بالغ من العمر 10 سنوات وقام المتهمين باستدراجه إلى منزل مهجور في أبو النمرس والتعدي عليه جسديا داخل المنزل.
وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في الواقعة حيث أمرت بعرض الصغير على الطب الشرعي لبيان الملابسات، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وقرر والد الصغير المجني عليه، بأن نجله اخبره بقيام شخصين بالاعتداء عليه داخل منزل في أبو النمرس، وقام بالتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضرا في المتهمين اتهمهم بالاعتداء على نجله جسديا.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة أبو النمرس تضمن ورود بلاغا من شخص اتهم فيه شخصين باستدراج نجله البالغ من العمر 10 سنوات وتعدوا عليه جسديا داخل منزل مهجور في بدائرة قسم الشرطة.
وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكنت أجهزة أمن الجيزة من القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة مديرية امن الجيزة جنوب الجيزة النيابة العامة الطب الشرعى أمن الجیزة أبو النمرس
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة