حصل صدي البلد علي أول صور خاصة لعائلة  حبيبة الشماع التي ارتدت الأسود وظهر عليهم الخزن الشديد  من داخل قاعة المحكمة حيث تنظر المحكمة أول جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع وخطفها وسط تشديدات أمنية داخل قاعة المحكمة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة في قضية حبيبة الشماع أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لـ"شركة أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وكشفت التحقيقات عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

بداية الواقعة كانت بتحرير محضر في قسم شرطة الشروق، بمحاولة خطف فتاة تدعى "حبيبة الشماع" بعد ركوبها مع سائق أوبر، لكنها فوجئت بمحاولة خطفها ما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة، ما تسبب في إصابتها بارتجاج وفقدان للوعي وتم نقلها إلى المستشفى، ثم وفاتها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حبیبة الشماع

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة

بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.

واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .

هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.

ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .

هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .

مقالات مشابهة

  • أين وصل السائق المتهم بقتل حبيبة الشماع.. بعد عام على رحيل فتاة أوبر؟
  • جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • قرار عاجل من النيابة بشأن «ذئب بشري» هتك عرض طفل في الوايلي
  • تجديد حبس المتهم بالتعدي على ضحية مشاجرة الفردوس 15 يوما
  • النيابة تحقق في واقعة وفاة سيدة علي يد طليقها بالغربية
  • قرار جديد ضد المتهم بهتك عرض ابنته في نهار رمضان بالمطرية
  • محافظ الدقهلية يقرر صرف 25 ألف جنيه لأسرة ضحية حادث حريق محل الكنافة
  • فى ذكرى وفاتها.. ما الذى حدث فى قضية حبيبة الشماع؟
  • أول ظهور مع فيراري.. هاميلتون في المركز 12