تعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أمر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
إنجازاً دولياً جديداً تحققه جامعة المنصورة طبقاً لتصنيف Qs للتخصصات الأكاديمية لعام ٢٠٢٤ انطلاق امتحانات المهام الأدائية بالمعاهد الأزهريةويأتي ذلك بعد تقديم الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، استقالته إلى أمير البلاد، الشيخ مشعل بعد يوم من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة.
وجاء الأمر الأميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء كالتالي: "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 28 رمضان 1445هـ الموافق 7 أبريل 2024م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء".
وتابع: "بعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي مادة أولى (يعين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم)".
"المادة الثانية (على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية)".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعيين الشيخ أحمد عبدالله الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح مجلس الوزراء الكويتي
إقرأ أيضاً:
تعديل وزاري.. مرسوم أميري عاجل في الكويت
أصدر أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا بتعديل وزاري، اليوم الثلاثاء، نص في مادته الأولى على تعديل تعيين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ليكون نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.
فيما نص في مادته الثانية على تعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع.
ونص المرسوم الأمير علي : مرسوم رقم 21 لسنة 2025 بتعديل وزاري بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى: يعدل تعيين فهد يوسف سعود الصباح، الوارد في المرسوم رقم 73 لسنة 2024 المشار إليه، على الوجه التالي: فهد يوسف سعود الصباح - نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.
وأشارت المادة الثانية الي تعين عبدالله علي عبدالله السالم الصباح - وزيرا للدفاع.
ووجهت المادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.