بحوزته 160 جواز سفر.. ضبط شخص متهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
ألقت أجهزة الامن بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخص بالقاهرة لقيامه بالنصب على آخرين بإيهامهم بتسفريهم خارج البلاد.
البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من عامل بتضرره من (شخص، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب عليه وتحصله منه على مبلغ مالى نظير تسفيره لخارج البلاد.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء إرتكابها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (عدد ١٦٠ جواز سفر خاصين ببعض الأشخاص راغبى السفر للخارج - عدد ٨ أكلاشيه خاصين ببعض الشركات الوهمية - عدد من الكارنيهات)، وبمواجهته أقر بأن جوازات السفر المضبوطة خاصة بالمواطنين الذين قام بإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نصب واحتيال الظاهر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة