لقد أصاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما صدق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، تماشيا مع روح العصر وحقوق الإنسان، وذلك بعد مرور 10 سنوات على دستور 2014، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.

لقد تم تعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، في إطار الالتزام الدستورى القائم على الدولة لكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى إنتهت فى 17 يناير 2024.

ويأتي هذا التعديل حرصا من السيد رئيس الجمهورية، على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها إيمانًا من سيادته بهذا التغيير الذي يجب أن يحدث بالتوافق مع المرجعيات والإتفاقيات الدولية، التي تخدم الإسترتيجية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى وجود عدالة ناجزة في أبهى صورها، فضلا عن تقليل الأعباء على محكمة النقض، فيضحى تنفيذ العقوبات بالهيئة والكيفية التي تحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة، مما يؤدي إلى وضع أفضل يضمن حقوق المتقاضين لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه.

وكان هذا التعديل ترسيخا لمبدأ التقاضى على درجتين، حفاظا على تطبيق العدالة في أقيم صورها، فيقدم نقلة نوعية تكفل ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
ويأتي على درجتين أسوة بما يحدث فى الجنح من منح المتقاضى فرصتين، أما الجنايات وهى الأولى بذلك فكان يقتصر التقاضى فيها على درجة واحدة، وبعدها يصبح الأمر الوحيد أمام من صدرت ضدهم أحكام هو اللجوء لمحكمة النقض، والعقبة الرئيسية التى ظلت تواجه المتقاضي أن محكمة النقض هى محكمة قانون فقط دون التعرض للموضوع، وكذلك فهى ليست درجة من درجات التقاضى، وإنما كانت إستثناء مقارنة بما كفله القانون الجديد الذى حمل رقم 1 لسنة 2024، 
حيث يتم فحص موضوع الدعوى من جديد وما تم من مستجدات ربما يٌغير مجرى عملية التقاضي، مع بقاء محكمة النقض كفرصة أخيرة.

واستحدث القانون فى الفصل الثانى من الباب الثالث تنظيمًا للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما فى ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف، ودرجة المحامى الذى يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامى المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التى تتبع فى سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها فى القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.

ونظمت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليها مجلس النواب نهائيا أعمال محاكم إستئناف الجنايات التي اُستحدثت لتكون درجة تقاضي ثانية على أحكام الجنايات قبل الطعن عليها أمام محكمة النقض.
وتُطبق درجة إستئناف الجنايات بعد نحو 6 سنوات ونصف من تطبيق تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والتي ألزمت محكمة النقض بنظر موضوع القضايا المطعون على الأحكام الصادرة فيها حال قبولها لتلك الطعون، وذلك دون إعادتها لمحكمة الجنايات مرة أخرى، لتفقد إجراءات التقاضي منذ ذلك الحين إحدى مراحلها التي استقرت عليها قبل مايو 2017.

كما تتيح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للمتهم والنيابة، الإستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، لينظر الإستئناف أمام محكمة تتشكل من 3 قضاة يترأسهم قاض بدرجة رئيس محكمة إستئناف.

لا بد من التأكيد على أن مشروع القانون جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال الحريات إيمانًا من القيادة الرئيسية بتوطيد مبدأ حقوق الإنسان وسيادة القانون فيما يخص إنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة العادلة، وحفاظًا على تطبيق أفضل صور الإنصاف،".
بيد أن مشروع القانون أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمحكمة والمتقاضي والمجتمع على السواء.

مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحوالتالى:

المادة الأولى
أستبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد أستحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار إنعقادها ومكان الإنعقاد ومواعيده، وكيفية إختيار قضاتها.

كما أستحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيمًا للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.

المادة الثانية
أضافت المادة الثانية من مواد المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه موادجديدة بأرقام (419 مكررًا، 419 مكررًا 1، 419 مكررًا ٢، 419 مكررًا 3، 419 مكررا 4، 419 مكررًا 5، 419 مكررًا 6، 419 مكررًا 7، 419 مكررًا 8، 419 مكررًا 9) وقد عينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الإستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالإستئناف، وتنظيم إلتزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقًا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وأوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات إعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون وفيما نصت المادة الرابعة على أن يتم العمل بمشروع القانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.

مع الإحاطة علما بأن محكمة إستئناف القاهرة في بيان لها، أن دوائر محاكم الجنايات المستأنفة الجديدة التي أنُشئت، تتوزع على النحو التالي: 7 دوائر بمأمورية جنوب القاهرة الجديدة – 8 دوائر بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية – دائرتان بمأمورية عابدين – 6 دوائر جنائية بالجيزة ومأمورية زينهم – 3 دوائر جنايات مستأنفة بمأمورية ربيع الجيزي – دائرتان بمأمورية الكيلو 5 و10 – ودائرة واحدة بمأمورية بدر.

وأختتم حديثي بالحديث عن قانون الإفراج الشرطي

وعن قانون الإفراج الشرطى وشروطه والذي يخضع للوائح السجون، فأرجو من مجلس النواب إعادة النظر فى هذه اللوائح بضم جميع المحكوم عليهم بلا إستثناء فى ظل ظروف صعبة تخص أسر المسجونين أو المحكوم عليهم، حيث أنهم يمثلون عبئا كبيرا على الدولة من حيث الإنفاق، ومن الضروري عدم حرمانه من فرصة الإعفاء الشرطى بسبب الغرامة التى لا يملك المال لسدادها، وكان المعتاد أن يقدم النزيل شهادة (ميسرة) لتوضيح يالعجوز عن السداد وتم وقفها، كما أن القاعدة القانونية يجب أن تكون عامة ولا تستثنى أحكاما بعينها من أجل تحقيق مبادئ العدالة وحقوق الإنسان التى كفلها القانون ما دام سعت لتحقق الإصلاح والتهذيب لسلوك السجين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حقوق الإنسان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي مشروع القانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الأحکام الصادرة محاکم الجنایات حقوق الإنسان محکمة النقض أمام محکمة الجنایات ا ا من تاریخ مکرر ا

إقرأ أيضاً:

ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غداهل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟

وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
  • عقدك أمانك.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط لحماية حقوق العاملين
  • مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر ضوابط حماية الشهود والمبلغين