حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الضوابط الخاصة بنقل الشخص المُصاب المؤمن عليه إلى جهة العلاج لتلقي علاجه، فإذا حدثت إصابة للشخص المؤمن عليه من يتحمل وقتها مصاريف نقل المصاب لجهة العلاج؟.

صاحب العمل يتحمل مصاريف نقل المصاب 

ووفقًا للمادة 163 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أنَّه يلتزم صاحب العمل بمصاريف نقل المصاب أول مرة من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العمل التي تعيبنها له الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.

صرف تعويض الأجر بمصاريف انتقال المصاب

كما أنَّ الجهة المختصة تلتزم بصرف تعويض الأجر بمصاريف انتقال المصاب من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس وفقًا للقواعد الآتية: 

1- يستحق المصاب مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس داخل أو خارج البلد الذي يقيم به؛ إذا قرر الطبيب المعالج على بطاقة التردد للعلاج أو في الإخطار بانتهاء العلاج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العامة.

2- يستحق المصاب مصاريف الانتقال بالوسائل العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس، إذا لم يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب تتطلب استعمال وسيلة انتقال خاصة، وكان مكان العلاج يقع خارج البلد الذي يقيم فيه المصاب، أما إذا كان يقع داخله فلا يستحق مصاريف انتقال.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التأمين الصحي المصاب مکان العلاج

إقرأ أيضاً:

لحظة تاريخية.. إجراء أول مكالمة فيديو من مكان بلا إشارة

لحظة تاريخية.. إجراء أول مكالمة فيديو من مكان بلا إشارة

مقالات مشابهة

  • طبيبة: ألم الدورة الشهرية يستحق إجازة مرضية
  • إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بصحراوى أسوان - القاهرة
  • إصابة شخص أثناء حمله تمساح صغير بأسوان
  • جامعة القاهرة تنظم زيارة لدار أيتام فتيات الجيل المؤمن بالجيزة
  • إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالوراق
  • إصابة 10 أشخاص فى حادثي مرور بمركزي العدوة وأبوقرقاص بالمنيا
  • لحظة تاريخية.. إجراء أول مكالمة فيديو من مكان بلا إشارة
  • هل يستحق Samsung Galaxy S25 Ultra الانتظار؟
  • تأملات قرآنية
  • الأهلي يتحمل جزءا من الشرط الجزائي في عقد بن شرقي مع الريان