تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عاطف رزق  أولي جلسات محاكمة  في القضية المعروفة إعلاميا بوفاة حبيبة الشماع.  

ويمثل المتهم أمام هيئة المحكمة بعد أن أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات تتعلق بالتالي..

- بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع لمعاقبته والشروع في خطفها بطريق الإكراه.

-حيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

- قيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

كما ثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.


كما كشفت التحقيقات عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وفاة حبيبة الشماع

إقرأ أيضاً:

خلال ساعات.. سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة

نستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، لمرافعة النيابة في محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وفاة سائق تريلا بعد تدهور مركبته بسور مسجد في منطقة المستندة / صور وفيديو
  • ‎حادث مروري مروع ينهي حياة شخصين في حفر الباطن
  • لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة 64 متهم بـ " خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد "
  • «التأمين الصحي» يشارك في «سيمنار علمي» عن سبل مواجهة تحديات التطبيق
  • صدمه ولاذ بالفرار.. إحالة المتهم بالتسبب في وفاة شاب بالسلام للمحاكمة
  • بدء النظر بـ جلسة محاكمة 17 متهمًا في قضية خلية العجوزة الثانية
  • إحالة سائق للجنايات في دهس شاب ووفاته بالسلام
  • خلال ساعات.. سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة
  • غدًا.. محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
  • النيابة تصرح بدفن سائق توك توك لقي مصرعه غرقًا بمياه الرياح البحيري بمنشأة القناطر