وصل إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع "فتاة الشروق" لنظر أولى جلسات محاكمته.

وأودع حرس المحكمة المتهم في الحجز الخلفي لمبنى المحكمة تمهيدا لنظر أولى جلسات محاكمته.


وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

 

وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لـ"شركة أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وكشفت التحقيقات عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

بداية الواقعة كانت بتحرير محضر في قسم شرطة الشروق، بمحاولة خطف فتاة تدعى "حبيبة الشماع" بعد ركوبها مع سائق أوبر، لكنها فوجئت بمحاولة خطفها ما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة، ما تسبب في إصابتها بارتجاج وفقدان للوعي وتم نقلها إلى المستشفى، ثم وفاتها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حبيبة الشماع التجمع الخامس تقرير الطب الشرعي حبيبة الشماع فتاة الشروق خطف حبيبة الشماع شرطة الشروق فتاة الشروق قسم شرطة الشروق محاولة خطف حبيبة الشماع محكمة جنايات القاهرة حبیبة الشماع بمحاولة خطف

إقرأ أيضاً:

بعد دهس سيدة ووفاتها.. سائق الميكروباص المتهم يواجه 3 عقوبات

جاء قرار جهات التحقيق اليوم بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق متهم بدهس سيدة بمدينة نصر، والتسبب في وفاتها، ليثير التساؤل حول العقوبات التي يواجهها هذا المتهم وفي هذا التقرير نرد على هذا التساؤل 

محاولات للسيطرة على حريق مخزن لتدوير البلاستيك في البدرشين.. صوروزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباءبعد ضبطهما يحاولان سرقة مسامير السكة الحديد.. تعرف على مصير المتهمينالنيابة الإدارية في أسبوع | التحقيق في تسريب الامتحانات ومجمع جديد في قنا

هناك فرق بين الجنحة والجناية، فوقائع القتل التي تحدث في حالة المشاجرات طبقا للقيد والوصف تكون ضرب أفضى إلى موت ،وتنظر أمام محاكم الجنايات، وعقوبتها السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات، ولايجوز التنازل فيها طبقا للقانون لانها جريمة وقعت في حق المجتمع نفسه .

وهناك قضايا أمام محاكم الجنايات تكون عقوبتها السجن والسجن المشدد والمؤبد والإعدام، وكل عقوبة حسب القيد والوصف والجريمة المرتكبة.

أما قضايا الجنح يجوز التنازل والتصالح فيها مثل قضايا الشيكات والقتل الخطأ، لانه لايوجد بها نيه إيذاء وتنطبق على حوادث الطرق، ونص القانون المدنى عن أن كل خطأ سبب ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض .

والقتل الخطأ في القانون هو الذي يكون ناتج عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقا لقانون العقوبات، فالمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ في موت شخص اخر نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ونصت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته واثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح

ونصت المادة 238 في فقرتها الثانية بان كل من تسبب خطا في القتل نتيجة اخلالا جسيما أو متعاطى مسكرا أو مخدرا أونكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة .

ونصت المادة 238 في فقرتها الثالثة بان من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف اخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 10 سنوات

والمتهم اذا ارتكب جريمة تحت تأثير الخمر أو المخدر فتدخل في الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات .

مقالات مشابهة

  • بعد دهس سيدة ووفاتها.. سائق الميكروباص المتهم يواجه 3 عقوبات
  • النيابة تطلب التحريات حول احتجاز شاب وضربه في شقة بحلوان
  • جدة.. القبض على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر
  • كان يستعد لترويجها على عملائه.. حبس ديلر مخدرات بالهرم
  • 19 لفافة هيروين.. شهادة معاون مباحث قسم المعصرة في اتجار عامل بالمخدرات
  • القبض على شخص لترويجه نبات القات المخدر بمنطقة جازان
  • تعليمات مشددة من وكيل تعليم الغربية لرؤساء لجان سير الإعدادية العامة والمهنية
  • سرقا 4 آلاف جنيه.. إحالة متهمين اثنين بسرقة مواطنين بالإكراه للجنايات
  • وسط حراسة مشدددة.. تمثيل جريمة إنهاء حياة تاجر منظفات في الهرم
  • المتهم بقتل تاجر منظفات في الهرم يمثل الجريمة أمام النيابة