مفتشية الداخلية ترصد تلاعبات رؤساء جماعات ببرامج التأهيل الحضري
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
رصدت مختلف تقارير الافتحاص التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، وجود اختلالات وتلاعبات تشوب المشاريع المبرمجة في إطار برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية من طرف رؤساء الجماعات الترابية وهي البرامج التي تخصص لها مبالغ مالية بالملايير.
وأنجزت المفتشية تقارير سوداء حول تدبير رؤساء الجماعات الترابية لبرامج التأهيل الحضري، سجلت وجود خروقات ظاهرة أو تجاوزات جسيمة على مستوى تدبير الشأن الترابي تستوجب إيفاد لجنة تفتيش على وجه الاستعجال، حيث قامت المفتشية ببرمجة وإنجاز مجموعة من مهام التفتيش والبحث في ميادين مختلفة، ومنها برامج التأهيل الحضري تورد الأخبار.
كما سجلت “تعثر مشاريع كبيرة رصدت لها مبالغ مالية من خزينة الدولة، وكذلك تلاعب بعض رؤساء الجماعات بالأموال المخصصة لتمويل البرنامج، بتفويت صفقات لمكاتب دراسات دون تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد تعديه على طالبات بالفناء.. ما مصير مدير مدرسة الثانوية بالبحيرة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لفيديو يظهر فيه مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة يتعدى بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة.
وقرر استبعاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، مدير مدرسة مستناد الثانوية الفنية التابعة لمركز شبراخيت، وإجراء تحقيق عاجل في واقعة التعدي، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير المدرسة، بسبب ما فعله مع الطالبات من الاعتداء بوحشية عليهما أمام الطالبات في فناء المدرسة.
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.