صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق .


ومنح القانون الجديد العديد من الاعفاءات للمسنين ، حيث نصت  المادة 25 من القانون  :"تُعفی من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:

 

لايفوتك||

 

بعد قرار الرئيس .

. عقوبة الاستيلاء على مساعدات كبار السن بعد تصديق الرئيس.. 5 سنوات سجنا تنتظر هؤلاء بسبب إهمال كبار السن


1_ تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء.

2_تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي قانون رعاية حقوق المسنين مجلس النواب الضرائب

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على تأمين المريض في العجز والإصابة بمشروع قانون المسؤولية الطبية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 21، 22،23،  من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ، جاء نص المواد كالتالي:
مادة (21)

يشمل التأمين وحالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية  والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاًلأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.


مادة (22)
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

الفصل الخامس
العقوبات
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر،
يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.

مقالات مشابهة

  • رسميًا | 100 ألف جنيه غرامة الأخطاء الطبية في القانون الجديد
  • الأوقاف: تخصيص أماكن في ساحات صلاة عيد الفطر لكبار السن وذوي الهمم
  • بعد إعلان تخفيض الغرامة.. البرلمان يحسم عقوبة الخطأ الطبي| تفاصيل
  • الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة جريمة الرشوة طبقا للقانون
  • «استشاري الشارقة» يُدخل البهجة على نزلاء دار رعاية المسنين
  • خلى بالك.. الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا ويحسب من عدد مرات الطلاق
  • بحضورممثلي الحكومة.. "النواب" يوافق على باب مواد الفصل الخامس من قانون المسؤولية الطبية
  • النواب يوافق على تأمين المريض في العجز والإصابة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
  •  المالية النيابية تستبعد تعديل قانون التقاعد ورفع السن القانوني خلال 2025