جنايات الكرخ: الحبس بحق مدان لقيامه بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أصدرت محكمة جنايات الكرخ،اليوم الاثنين، حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق مدان قام بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن “المدان استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر والترويج لحزب البعث والنظام السابق”.
وأضاف أن “الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ٩ من قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية واستدلالا بأحكام المادة ١٣٢ / ٢ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.