تنفيذ أمر قبض بحق مسؤول في ديوان واسط ومتهمين آخرين
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
15 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ أمر قبضٍ صادرٍ بحقّ مدير قسم الموارد الماليَّة ومُوظفي جباية في ديوان محافظة واسط؛ لجبايتهم أموالاً بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، حاثةً المُواطنين على الإبلاغ عن أيَّة حالة جبايةٍ تتمُّ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ.
وقال بيان للنزاهة، ان “مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد، بمعرض حديثه عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في واسط فريقي عملٍ، أحدهما انتقل إلى نقطة الجباية الواقعة في سيطرة ميسان/ كوت، والآخر لقسم تعظيم الموارد الماليَّة في ديوان المُحافظة؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تفيد بإقدام مدير القسم وعددٍ من المُوظَّفين على قطع وصولاتٍ للسيَّارات التي تحمل مادتي “الحصو والرمل” في السيطرة خلافاً للقانون”.
وبين إنَّ عمليَّات التحرّي والتقصّي التي قام بها الفريقان توصَّلت إلى صحَّة المعلومات الواردة في الإخبار، لافتاً إلى أنَّ المُتَّهمين قاموا بقطع وصولات (محاسبة/ ٣٨) عائدة لديوان مُحافظة واسط، خلافاً لقانون تعظيم الموارد المحليَّة رقم (١ لسنة ٢٠١٩)، مُنبّهاً إلى أنَّ مجموع المبالغ المجباة منذ العام ٢٠٢٠ ناهزت (٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعة مليارات دينار.
وأضاف إنَّ الفريق تمكَّن من تنفيذ أمر القبض القضائيّ الصادر بحقّ المُتّهمين وفقاً لأحكام المادة (٣٣٩) من قانون العقوبات، وضبط الأوليَّات والوصولات والمبالغ الماليَّة التي بحوزتهم عن جباية يومي (١٣ و ١٤) من الشهر الجاري، مُنوّهاً بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة بحقّ المُتَّهمين.
وتنصُّ المادة (٣٣٩) من قانون العقوبات العراقي على أنَّه “يعاقب بالسجن مدَّة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ وكل ملتزم للعوائد أو الأجور أو نحوها طلب أو أخذ أو أمر بتحصيل ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المُستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المُتحصّلة بدون حقٍّ”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
كتاب من وزير الماليّة.. إليكم تفاصيله
وجّه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل كتاباً إلى دولة رئيس مجلس الوزراء يتعلق بتعديل القانون رقم 329 تاريخ 4/12/2024 "تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) وتعديلاته والمرتبط بالسقوف التي تخضع للرقابة الإدارية المسبقة والغرامات.
وكان الوزير الخليل قد عقد اجتماعاً مع مراقبي عقد النفقات في الوزارة جرى في خلاله عرض تداعيات القانون 329 الصادر في 4/12/2024 والمتعلق بتعديل بعض مواد قانون تنظيم ديوان المحاسبة، والآثار السلبية التي سيرتبها تطبيق هذه التعديلات على عمل رقابة النفقات وعلى المال العام وسير المرافق العامة على حد سواء.
وكان القانون المذكورقد عدّل سقوف المعاملات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة حيث قام بزيادة هذه السقوف بين 300 و 1000 ضعفاً عما كانت عليه سابقا عوضا عن رفعها بما يوازي تغير سعر صرف الدولار الأميركي أي 60 ضعفا فقط ،الأمر الذي سينتج عنه مشاكل جوهرية ترتد سلبا على حسن رقابة انفاق المال العام.
ومن الملاحظات التي سجلها المراقبون في خلال اجتماعهم مع الخليل على القانون اضافة الى مستوى السقوف المبالغ في زيادتها ما يلي:
1. أصبح البت بالملف مرهوناً بعمل المراقب بمفرده بعد أن كان من صلاحية هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين من القضاة الاداريين يعاونهم مراقبون ومراقبون أُول يحضرون دراسة الملف لهم، ناهيك عن الضغوطات التي سيتعرض لها المراقبون نتيجة التدخلات والضغوط من قوى نافذة.
2. عدم تحديد فترة انتقالية لتجهيز المراقبين ووضع مساعدين بتصرفهم وتعديل الملاكات لزيادة أعداد المراقبين ومساعديهم وتهيئة الظروف الملائمة لاستلام المهام الجديدة المناطة بهم.
3. عدم تعديل مهلة البت بالمعاملات من قبل المراقب تماشيا مع ضخامة الملفات التي باتت ملقاة على عاتقه والتي تنفذ على مسؤوليته في حال انقضت المهلة ضاربين مثالاً (ملف المنح المدرسية للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذي يتضمن أكثر من 39000 معاملة كان من صلاحية الديوان أن يكون ملزماً بالمهلة القانونية ، أصبح على عاتق المراقب المختص)
4. باتت بعض الوزارات غير خاضعة نهائيا لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة نظرا لضآلة اعتماداتها.
كما أشار المراقبون أيضاً الى تعديل مجحف للغرامة التي ارتفعت 10.000 ضعفا والتي يمكن أن تطال كل موظفي الدولة دون استثناء لتتراوح بين 1,5مليار و 15 مليار ل.ل. فبات أي وظف إذا أهمل أو أخطأ، عرضة لأن يدفع رواتبه لمدة 13سنة، فجاء هذا التعديل بمثابة إعدام للموظف النشيط ومجحفا بحقه ومكافأة للموظف الذي لا يعمل ، فيصبح أي خطأ من جانب الموظف العامل مهما كان بسيطا بمثابة عقاب جائر بحيث يكون عرضة لغرامة في حدها الادنى تساوي 1,5 مليار أي ما يزيد عن رواتبه السنوية وهذا ما يخالف مبدأ تناسب الأجر مع العقاب بشكل صارخ.
وقد عرض المجتمعون على الوزير الخليل جدولاً مفصلاً يظهر حجم التفاوت والإجحافات الظالمة المفروضة نتيجة هذا القانون.