الدولة تُقر حزمة إعفاءات جديدة للمسنين.. حماية ومساعدة صحية واجتماعية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أقرت الدولة حزمة إعفاءات جديدة يحصل عليها المسنون، اشتملت أكثر من خدمة مختلفة في إطار اهتماما بهذه الفئة، ومراعاة احتياجات المُسن وحالته الصحية انطلاقا من حقه في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية.
إعفاءات جديدة للمسنين- إعفاء جزئي من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية
- إعفاء جزئي من رسوم الاشتراك في مراكز الثقافة والمسارح
- إعفاء جزئي من رسوم الاشتراك في بعض المتاحف والمواقع الأثرية
- إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة
- الإعفاء من جميع الضرائب الخاصة بتراخيص إقامة منى لإقامة وإيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية
- إعفاء تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسن بالمؤسسات الاجتماعية من الضرائب والرسوم والمصروفات.
أقرت الدولة الإعفاءات وفق قانون رعاية حقوق المسنين، والذي يهدف إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
تُطبق أحكام القانون على كل من المُسن أي كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية والأجنبي الخاضع لأحكام القانون، والمسن الأولى بالرعاية، أي كل مُسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رعاية المسنين الضرائب المؤسسات الاجتماعية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.