قبل أولى الجلسات.. الشاهد الوحيد فى القضية يكشف آخر كلمات حبيبة الشماع
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تنظر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " فتاة الشروق"، ويكشف اليوم السابع في النقاط التالية تحقيقات النيابة العامة مع الشاهد الوحيد في قضية محاولة خطف حبيبة الشماع.
وكشف الشاهد أنه حال استقلاله إحدى السيارات بجوار قائدها، أبصر المجني عليها "حبيبة الشماع"، تقفز من إحدى السيارات فأمر قائد السيارة التي يستقلها بالتوقف وأسرع لنجدتها، فوحدها مصابة بإصابات جسيمة، وبسؤالها عن أسباب الحادث تلفظت :" أوبر كان بيخطفني وأنا نطيت من العربية"، ثم انتابها حالة من التشنج وأصيبت بالإغماء، وقام بنقلها إلى المستشفى.
وتوفيت حبيبة الشماع في 14 مارس الماضي متأثرة بإصابتها بعد قفزها من سيارة سائق أوبر.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.
هذا وقد كشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.
من هي حبيبة الشماع؟
الفتاة تدعى حبيبة الشماع، تبلغ من العمر حاليا 24 عاما، خريجة كلية إعلام من الجامعة البريطانية، وتعمل في مجال الآثاث والديكور.
من هو المتهم؟
سائق يبلغ من العمر 34 عاما حاصل على دبلوم فني صناعي قسم تبريد وتكييف، متزوج ولديه 3 أطفال أكبرهم في المرحلة الابتدائية.
بداية الواقعة كانت بتحرير محضر في قسم شرطة الشروق، بمحاولة خطف فتاة تدعى "حبيبة الشماع" بعد ركوبها مع سائق أوبر، لكنها فوجئت بمحاولة خطفها ما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة، ما تسبب في إصابتها بارتجاج و وفقدان للوعي وتم نقلها إلى المستشفى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبيبه الشماع النيابه العامه اخبار الحوادث حبيبة الشماع النیابة العامة حبیبة الشماع بمحاولة خطف
إقرأ أيضاً:
جدل بالبرلمان بشأن علانية الجلسات ونشر أخبارها في قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب 4 أعضاء هم أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وتنص المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وتمثلت مقترحات النواب، بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل، أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة