جنايات الكرخ: السجن المؤبد بحق مجرم إرهابي استهدف القوات الأمنية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
الأثنين, 15 أبريل 2024 10:42 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الإثنين، حكماً بالحبس بحق مدان لقيامه بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق مدان قام بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور”.
وأضاف أن “المدان استخدم مواقع التواصل الاجتماعي للنشر والترويج لحزب البعث والنظام السابق”، لافتاً إلى أن “الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 9 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية واستدلالاً بأحكام المادة 132 / 2 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى الأيام الماضية على حائزى الألعاب النارية، خاصة قبل عيد الفطر المبارك الذى تنتشر فيه الألعاب النارية كنوع من الاحتفال بالعيد، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد من الأشخاص تم تحرير محاضر ضدهم وعرضهم على النيابة العامة التي كانت قد أصدرت بيان منذ أيام عن خطورة حيازة الألعاب النارية ، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين للحذر من الوقوع تحت طائلة القانون.
ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.
ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة