منشآت مستثناة من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
«6 آلاف جنيه» الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، كما هو الحال في «الحكومي»، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور، تلنزم شركات القطاع الخاص بتنفيذه، وتبدأ في صرف الزيادة وتعديل أجورها بداية من 1 مايو المقبل، إلا أن القرار لم يشمل كل الشركات والمنشآت الخاصة، لكن هناك منشآت مستثناة من قرار التطبيق.
منشآت مستثناة من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصأكدت مصادر بوزارة العمل، وجود شروط يجب توافرها في أي منشآت مستثناة من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حددها القانون، حيث تُستثنى المشروعات متناهية الصغر التي يعمل بها «10 عاملين فأقل»، من قرار المجلس القومي للأجور، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه.
وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن المنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية تحول دون تطبيقها للحد الأدنى للأجر أو غير قادرة على الالتزام به، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى، وفقًا لما حدده المجلس القومي للأجور.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن الحد الأدنى للأجر، يتضمن احتساب خصومات التأمينات الاجتماعية للعاملين، والمواصلات من وإلى العمل في حال إذا كانت المنشآت تقدم تلك الخدمات للعامين بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الحد الادنى العمل وزارة العمل الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص تطبیق الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا على إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد.
وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: القوانين المصرية راعت النص على الحق في إعانة البطالة.
وأشار إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور تسمح له نظريا أنه مراجعة الحد الأدنى للأجور، لاسيما وأنه سيجتمع كل 3 شهور، ويحق له إعداد جدول أعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري.
وشدد على مراعاة مشروع قانون العمل الجديد لكل الجوانب الاقتصادية بما فيها غلاء المعيشة.
وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد
ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وتنص المادة (104)
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.