حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مدد معينة يجب على صاحب العمل أن يوقع الكشف على العمال الموجودين لديه والمؤمن عليهم، لبيان إصابتهم بأحد الأمراض المهنية من عدمه.

صاحب العمل يتحمل تكلفة الفحص

هناك كشف تجريه الهيئة على العمال المؤمن عليهم، ويتحمل تكلفته صاحب العمل، ويجري كل عام لبيان الأمراض المهنية التي من المحتمل أن تُصيب العمال، وحمايتهم منها، من خلال الكشف الدوري الذي يتم عليهم.

فحص كل عام

وفقًا لنص المادة 156 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أن هناك فحص يتم مرة كل سنة، بالنسبة إلى العمال المُعرضين للإصابة بالأمراض المهنية الآتية: 

1- التسمم بالرصاص ومضاعفاته في غير العمليات أو الأعمال التي تعرض العمال الأبخرة الرصاص.

2- التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات في غير صناعة الدباغة.

3- التسمم بالزئبق ومضاعفاته.

4- التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته.

5- التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته.

6- التسمم بالفسفور ومضاعفاته.

7- التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته.

8- التسمم بالكبريت ومضاعفاته.

9- سرطان الجلد الأولى والتهابات الجلد والعين المزمنة.

10- تأثر العين من الحرارة والضوء وما نشأ عنها من مضاعفات.

11- التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من فرح ومضاعفات.

12- التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته.

13- التسمم بالكلوروفورم ورابع كلورور الكربون.

14- التسمم برابع كلورور الأليل وثالث كلورور الأللين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الأليفاتية.

15- التسمم بالنترات والنيترينات النيتروجلسرين.

16- التسمم بالكادميوم ومضاعفاته

17- التسمم بالكحول والجليوكول والكيتون بأنواعها المختلفة ومضاعفاته.

18- الأمراض الناتجة عن الإشعاعات غير المؤينة مثل:

أ- الأشعة فوق البنفسجية.

ب- الأشعة تحت الحمراء.

19- التسمم بمبيدات الآفات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الأمراض المهنية التأمين الصحي الكشف الطبي صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

48 ساعة أقصى مدة للإخطار بإصابة العمل

دبي: محمد ياسين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أهمية التزام صاحب العمل باتخاذ الإجراءات الفورية عند وقوع إصابة عمل أو إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية، والتي تتضمن إبلاغ الجهة الطبية المختصة ومركز الشرطة ضمن النطاق الجغرافي، وإخطار الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك، وذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل أو ممثله القانوني بوقوع الإصابة أو الاشتباه بحالة مرض مهني.
وأوضحت الوزارة عبر منصة «إكس»، أن صاحب العمل مسؤول عن تحمل كافة تكاليف علاج العامل المصاب، إلى أن يتماثل للشفاء التام أو تثبت حالته وجود عجز دائم، سواء كلياً أو جزئياً، وتحتسب تعويض إصابة العمل استناداً إلى آخر أجر أساسي للعامل، ويتم صرفه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار التقرير الطبي الذي يحدد نسبة العجز.
كما أكدت على حماية حقوق العامل وورثته في حال الوفاة الناجمة عن الإصابة أو المرض المهني، وفقاً لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سرعة التدخل الطبي وتوثيق الحادث بشكل رسمي، مما يُسهم في تعزيز حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تعكس حرص الدولة على سلامة العاملين وكرامتهم في بيئة العمل. وشددت الوزارة على ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير أنظمة الوقاية والسلامة المهنية داخل مواقع العمل، واتباع الإجراءات التي من شأنها تقليل نسب الحوادث والإصابات، بما في ذلك تدريب العاملين بشكل دوري على التعامل مع المخاطر المحتملة والتصرف السليم في حالات الطوارئ.
كما دعت العاملين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو تقصير في تطبيق معايير السلامة المهنية من خلال القنوات الرسمية المتاحة، مؤكدة أن تعزيز الشفافية والتعاون بين الجهات المعنية يُسهم في خلق بيئة عمل قائمة على العدالة والاحترام المتبادل، الأمر الذي يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز جذب للعمالة الماهرة ضمن بيئة عمل نموذجية وآمنة.

مقالات مشابهة

  • مفاجأة في عيد العمال.. محمد جبران: قانون العمل الجديد عادل ومنصف للجميع
  • أقوال بعيد العمال
  • اتحاد عمال حمص يطلع على بيئة العمل في حسياء الصناعية
  • ما الفئات المحرومة من إجازة عيد العمال 2025؟
  • البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس 1 مايو بمناسبة عيد العمال
  • البنوك أجازة رسمية الخميس بمناسبة عيد العمال
  • "الموارد البشرية" بالشراكة مع "السياحة": توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
  • عاجل - "الموارد البشرية" بالشراكة مع "السياحة": توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
  • وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
  • 48 ساعة أقصى مدة للإخطار بإصابة العمل