19 مهنة تلزم صاحب العمل بالكشف الطبي على العمال كل عام.. التأمينات توضحها
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مدد معينة يجب على صاحب العمل أن يوقع الكشف على العمال الموجودين لديه والمؤمن عليهم، لبيان إصابتهم بأحد الأمراض المهنية من عدمه.
صاحب العمل يتحمل تكلفة الفحصهناك كشف تجريه الهيئة على العمال المؤمن عليهم، ويتحمل تكلفته صاحب العمل، ويجري كل عام لبيان الأمراض المهنية التي من المحتمل أن تُصيب العمال، وحمايتهم منها، من خلال الكشف الدوري الذي يتم عليهم.
وفقًا لنص المادة 156 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أن هناك فحص يتم مرة كل سنة، بالنسبة إلى العمال المُعرضين للإصابة بالأمراض المهنية الآتية:
1- التسمم بالرصاص ومضاعفاته في غير العمليات أو الأعمال التي تعرض العمال الأبخرة الرصاص.
2- التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات في غير صناعة الدباغة.
3- التسمم بالزئبق ومضاعفاته.
4- التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته.
5- التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته.
6- التسمم بالفسفور ومضاعفاته.
7- التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته.
8- التسمم بالكبريت ومضاعفاته.
9- سرطان الجلد الأولى والتهابات الجلد والعين المزمنة.
10- تأثر العين من الحرارة والضوء وما نشأ عنها من مضاعفات.
11- التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من فرح ومضاعفات.
12- التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته.
13- التسمم بالكلوروفورم ورابع كلورور الكربون.
14- التسمم برابع كلورور الأليل وثالث كلورور الأللين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الأليفاتية.
15- التسمم بالنترات والنيترينات النيتروجلسرين.
16- التسمم بالكادميوم ومضاعفاته
17- التسمم بالكحول والجليوكول والكيتون بأنواعها المختلفة ومضاعفاته.
18- الأمراض الناتجة عن الإشعاعات غير المؤينة مثل:
أ- الأشعة فوق البنفسجية.
ب- الأشعة تحت الحمراء.
19- التسمم بمبيدات الآفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الأمراض المهنية التأمين الصحي الكشف الطبي صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
يحرص القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وموظفيهم، و ألزم القانون صاحب العمل بالتكفل بجميع المصاريف حال تعرض العامل لإصابة عمل.
ونصت المادة 50 من قانون المعاشات على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).