19 مهنة تلزم صاحب العمل بالكشف الطبي على العمال كل عام.. التأمينات توضحها
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مدد معينة يجب على صاحب العمل أن يوقع الكشف على العمال الموجودين لديه والمؤمن عليهم، لبيان إصابتهم بأحد الأمراض المهنية من عدمه.
صاحب العمل يتحمل تكلفة الفحصهناك كشف تجريه الهيئة على العمال المؤمن عليهم، ويتحمل تكلفته صاحب العمل، ويجري كل عام لبيان الأمراض المهنية التي من المحتمل أن تُصيب العمال، وحمايتهم منها، من خلال الكشف الدوري الذي يتم عليهم.
وفقًا لنص المادة 156 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أن هناك فحص يتم مرة كل سنة، بالنسبة إلى العمال المُعرضين للإصابة بالأمراض المهنية الآتية:
1- التسمم بالرصاص ومضاعفاته في غير العمليات أو الأعمال التي تعرض العمال الأبخرة الرصاص.
2- التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات في غير صناعة الدباغة.
3- التسمم بالزئبق ومضاعفاته.
4- التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته.
5- التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته.
6- التسمم بالفسفور ومضاعفاته.
7- التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته.
8- التسمم بالكبريت ومضاعفاته.
9- سرطان الجلد الأولى والتهابات الجلد والعين المزمنة.
10- تأثر العين من الحرارة والضوء وما نشأ عنها من مضاعفات.
11- التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من فرح ومضاعفات.
12- التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته.
13- التسمم بالكلوروفورم ورابع كلورور الكربون.
14- التسمم برابع كلورور الأليل وثالث كلورور الأللين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الأليفاتية.
15- التسمم بالنترات والنيترينات النيتروجلسرين.
16- التسمم بالكادميوم ومضاعفاته
17- التسمم بالكحول والجليوكول والكيتون بأنواعها المختلفة ومضاعفاته.
18- الأمراض الناتجة عن الإشعاعات غير المؤينة مثل:
أ- الأشعة فوق البنفسجية.
ب- الأشعة تحت الحمراء.
19- التسمم بمبيدات الآفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الأمراض المهنية التأمين الصحي الكشف الطبي صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
عقوبات التخلف عن سداد التأمينات ..وإعفاء من المبلغ الإضافي في هذه الحالة
تضمن قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية ، تحديد قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها أصحاب الأعمال والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، وأقر عقوبات مشددة في هذه الحالة .
و نص القانون على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
وطبقا للقانون يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.
وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.
و استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:
1.إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.
2.تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.