حكم القزع في المذاهب الأربعة.. «الإفتاء» تكشف موقفه عند الأئمة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تعاليم الإسلام من أكثر التعاليم شمولا وعمقا، حيث تُقدم نظرة شاملة للحياة تشمل الجوانب الروحية، الأخلاقية، والاجتماعية، ومن الجوانب الشخصية والاجتماعية، ظاهرة القزع، وفيها حكم القزع في المذاهب الأربعة، حيث يحث الإسلام على الإيمان بالله والعمل الصالح، ويُعتبر القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للتوجيه والتعليم في الإسلام، ويضمن ذلك تقويم السلوكيات.
جاء الإسلام بكل الآداب الحسنة في كل نواحي الحياة، فينبغي للمسلم أن يتأدب بها، ومن هذه الآداب، ما يتعلق بالأولاد وتأديبهم وتربيتهم على محاسن الأخلاق وجميل الصفات، والقزع يمثل موقفا يعتبر مخالفًا لتعاليم الإسلام، وفي حكم القزع في المذاهب الأربعة فإنه مكروه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
حكم القزع في السنة النبويةقالت دار الافتاء في المذاهب الأربعة إنه عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضِي الله عنهما: (أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن القَزَعِ) قال: قلتُ لنافعٍ: وما القَزَعُ؟ قال: يُحلَقُ بَعضُ رأسِ الصَّبيِّ، ويُترَكُ بَعضٌ ، وعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما: (أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم رأى صَبيًّا قد حُلِقَ بَعضُ شَعرِه وتُرِكَ بَعضُه، فنهى عن ذلك، وقال: احْلِقُوه كُلَّه، أو اترُكوه كُلَّه).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القزع الافتاء دار الافتاء فی المذاهب الأربعة
إقرأ أيضاً:
هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.. الإفتاء تجيب
بر الوالدين .. أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، جاء مضمونه كالتالي: هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.
بر الوالدين في السنة والشريعة
وقالت الدار في إجابتها إن السنة النبوية نقلت إلينا أحاديث كثيرة تدل على أن الذنوب تكفر ببعض الأعمال الصالحة، مثل الحج، وبر الوالدين، وقيام ليلة القدر، وغيرهم.
وذكرت دار الإفتاء قول النبي ﷺ «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (متفق عليه). وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال: «هل لك من أم؟» قال: لا. قال: «وهل لك من خالة؟» قال: نعم. قال: «فبرها» رواه الترمذي.
عواقب عدم بر الوالدين في الدنيا والآخرة
وقالت الإفتاء إن الله سبحانه وتعالى نهى عن عدم بر الوالدين وعقوقهم، وجعل عواقبه شديدةً ووخيمةً؛ منها عقوبة في الدُّنيا قبل الآخرة؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «بابانِ مُعجَّلانِ عُقوبتُهما في الدنيا: البَغْيُ، والعقُوقُ» رواه الحاكم في "المستدرك".
وأوضحت الإفتاء أن عقوق الوالدين يمنع الشخص من دخول الجنَّة؛ روى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «ثلاثةٌ لا ينظرُ اللهُ عزَّ وجلَّ إليهم يومَ القيامةِ: العاقُّ لوالِدَيهِ، والمرأةُ المترجِّلةُ، والدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى.
بر الوالدين
وأضافت الإفتاء قائلة: وقد بيَّن العلماء أن العقوق: هو كلُّ ما يؤذي الوالدين أو أحدهما غير معصية الله تعالى؛ قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 115، ط. دار الفكر): [والوجه الذي دلَّ عليه كلامهم أن ذلك كبيرة كما يعلم من ضابط العقوق الذي هو كبيرة، وهو أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين؛ أي عرفًا] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (10/ 406، ط. دار المعرفة، بيروت): [والعقوق -بضم العين المهملة- مشتقٌّ من العق؛ وهو القطع، والمراد به صدور ما يتأذَّى به الوالد من ولده من قولٍ أو فعلٍ إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد، وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلًا وتركًا، واستحبابها في المندوبات، وفروض الكفاية كذلك] اهـ.
وقال العلامة المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/ 251، ط. مكتبة الإمام الشافعي، الرياض): [والعقوق: ما يتأذى به من قول أو فعل غير محرم ما لم يتعنت الأصل] اهـ.
وروى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ ، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي ، وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا - وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ - مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ ) وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " (2515) .