حكم قضاء الصلاة الفائتة؟ الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس؛ لما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾»، وإذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أولى بوجوب القضاء عليه؛ لأنه غير معذور، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» رواه مسلم.
أوضحت الإفتاء، أن هذا، مع مراعاة الترتيب إذا كانت الفوائت أقل من خمس صلوات، وإلا فالأيسر أن يصلي المسلم مع كل فرضٍ حاضر فرضًا مما عليه حتى يغلب على ظنه قضاء ما فاته.
المحافظة على أداء الصلاة في وقتهاالمحافظة على الصلاة في مواقيتها من أهم صفات المسلم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].
ومن المقرر شرعًا أن الصلاة كسائر العبادات المحددة بوقت تفوت بخروج الوقت المحدد لها من غير أداء، وتتعلق بالذمة إلى أن تقضى.
وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلاة الفائتة عن غير عمد من نسيان أو سهو، أما من ترك الصلاة عمدًا فالذي عليه المذاهب الأربعة المتبوعة وجمهور الفقهاء سلفًا وخلفًا أنه آثم مع وجوب قضائها مهما كثرت، وأن قضاءها مقدم على أداء النوافل؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» رواه مسلم في "صحيحه"، كما تجب عليه التوبة من تلك المعصية العظيمة.
واستدل الجمهور بما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]»، وإذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أحرى أن يجب عليه القضاء؛ لأنه غير معذور، واستدلوا أيضًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يومًا مع الكفارة"؛ أي بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمدًا. رواه البيهقي بإسناد جيد، وروى أبو داود نحوه، فدل على وجوب قضاء العبادات المتروكة عمدًا؛ إذ لا فرق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصلاة الإفتاء دار الإفتاء الصلاة المفروضة النفاس اداء الصلاة الصلاة الفائتة
إقرأ أيضاً:
كيف يصلي مريض سلس الريح؟ .. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يسأل فيه عن حكم صلاة مريض سلس الريح، وهل تُقبل صلاته رغم ما يعانيه من خروج متكرر للريح أثناء الصلاة.
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مؤكدًا أن مريض سلس الريح تُقبل صلاته ولا حرج عليه، موضحًا أنه يتوضأ لكل صلاة ويصلي بها الفريضة وما شاء من السنن، حتى وإن خرج منه ريح أثناء الصلاة فليُكملها وصلاته صحيحة بإذن الله.
وفي نفس السياق، تحدث الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن كيفية أداء الصلاة بالنسبة للمصابين بسلس البول أو الريح، مشيرًا إلى أنهم يُعدّون من أصحاب الأعذار.
وأوضح أن أمامهم طريقتين للصلاة: الأولى أن يتوضأ كل مرة بعد تطهير موضع النجاسة بالماء، ويصلي بمجرد الأذان دون أن يلتفت لأي شيء يطرأ عليه خلال الصلاة.
أما الطريقة الثانية، فهي أن يؤخّر الصلاة إلى قرب موعد الصلاة التالية، كأن يؤخر الظهر حتى قبيل العصر بدقائق، فيُصلي الظهر، ثم عند دخول وقت العصر يُصلي العصر مباشرة قبل أن يحدث له ما ينقض الطهارة.
كما أشار إلى أنه لا مانع من ارتداء المريض للحفاضة، فإذا جاء وقت الصلاة يخلعها ويطهر موضع النجاسة ويتوضأ، وإذا نزل منه شيء أثناء الصلاة فلا يلتفت له وتبقى صلاته صحيحة.
ومن جانبه، تطرق الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، لمسألة أداء الصلاة جلوسًا للمرضى، مؤكدًا أن الأصل في الصلاة القيام، وهو ركن أساسي في الفريضة لا يجوز تركه إلا بعذر طبي. وأضاف أنه إذا أقر الطبيب بعدم قدرة المريض على القيام، فله أن يصلي جالسًا، ولكن إن استطاع الركوع أو السجود فلابد أن يأتي بهما كما هما، ولا يجوز الجلوس في الحركات التي يمكنه أداؤها.
واختتم بأن الصلاة النافلة فيها تخفيف، فمن شاء صلاها جالسًا وله نصف الأجر إن كان قادرًا على القيام، أما من جلس بعذر فله الأجر كاملًا.