اعترافات لصوص اللوحات الإرشادية بالجيزة: سرقنا 10 لوحات بأسلوب الفك
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة منشأة القناطر، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة اللوحات الإرشادية بالطرق العامة بدائرة القسم.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بسرقة 10 لوحات إرشادية عن طريق الفك باستخدام معدات وسيارة نقل لنقل المسروقات لمخزن يمتلكاه تمهيدا لبيع المسروقات لعميلهم سيء السمعة.
وقررت النيابة حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الأجهزة الأمنية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لما تهمة سرقة الممتلكات العامة بالمخالفة لأحكام القانون.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة عليها.. ما شروط استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل"؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الموافقة على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل، حيث نصت المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
٢- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسب حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، على نص المادة "3" وأصلها "2" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
وتنص "بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس على نص المادة "3" وأصلها "4" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.