رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب.
وحدد القانون رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين حيث نصت المادة 9 على أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.
كما حظر القانون على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رعاية حقوق المسنين المسنين مجلس النواب النواب المؤسسات الاجتماعية المؤسسات الاجتماعیة لرعایة المسنین
إقرأ أيضاً:
عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
حدد قانون العقوبات مصير المريض النفسي حال ارتكابه جرائم جنائية مثل جريمة القتل العمد.
ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.