غدا .. نظر محاكمة المتهمين في مصلحة الجمارك أمام الجنايات لسماع الشهود
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس غداً الثلاثاء ، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، محاكمة المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك لسماع الشهود
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر محمد جبر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهم في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023 بائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة أولاً المُتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً – مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية – طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.
كما أسندت إليه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المُتهم الرابع صفوت.ع – مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان بوساطة المتهمين الخامس شادي.ح والسادس محمد.ج ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها ثلاثمائة وستة وثلاثين ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت إليه بصفته موظفاً عمومياً- مدير تعريفة بجمرك بدر الذهبية – طلب وأخذ عطايا لأداء عملٍ من أعمال وظيفته للإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م خمسة وأربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك مقابل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به عبر ميناء بدر الذهبية والتغاضي عن استيفاء المستندات اللازمة لها على النحو المبين بالتحقيقات.
واسندت النيابة له أيضاً أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال واجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني علي.ع – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروعة – بوساطة السابع سيد.غ مائة ألف جنيه عل سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن معلومات وأسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه بصفته موظفاً عمومياً – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع- طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول محمد.ر بواسطة المتهم السابع سيد.غ مائتي ألف جنيه أخذ منها ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت للمتهم الثالث أنه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عملٍ من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهامين أولاً/1، 3 على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهم الرابع بأنه قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام أولاً/ 2 على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الخامس والسادس أنهما توسطا في تقديم عطية لموظفٍ عموميٍ لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن توسطا في عطية الرشوة محل الاتهام أولاً/ 2 على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم السابع أنه توسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط في عطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثانياً على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وأسندت النیابة العامة جنیه على سبیل الرشوة عطیة الرشوة محل الکسب غیر ألف جنیه طلب وأخذ بأن طلب
إقرأ أيضاً:
سفاح المعمورة بالإسكندرية.. انتداب محامى للدفاع عنه أمام الجنايات فى هذه الحالة
عقب الانتهاء من التحقيقات فى قضية سفاح المعمورة بالإسكندرية، من المقرر أن تقوم النيابة العامة، بإحالة القضية كاملة إلى محكمة الاستئناف، لتحديد موعد لنظر جلسات محاكمة المتهم، وتخصص دائرة محكمة جنايات الإسكندرية لنظر القضية.
وتبين أن المتهم " ن.ال" والمعروف إعلاميا بسفاح المعمورة، لم يوكل محام عنه في القضية، وفي حالة عدم توكيل محامي منه أو من أسرته سوف تقوم المحكمة التى تنظر القضية بانتداب أحد المحامين المنتدبين خلال جلسات محاكمته طبقا لما ينظمه القانون.
وطبقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على انتداب محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وفقاً للشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات، وهناك بعض الشروط التى تنظم تلك العملية وهى :
الشرط الأول : تنص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها في 2024- المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
الشرط الثانى: حق المتهم فى اختيار محاميه، ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فيمن يقوم بالدفاع عنه من المحامين فلا يصح أن تعين له المحكمة محامياً، إلا إذا كان لم يوكل محامياً، أو كان المحامى الذى وكله قد بدأ منذ العمل على عرقلة سير الدعوى.
الشرط الثالث: مرافعة الدفاع يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية سواء كان موكلا أو منتدبا.
مشاركة