بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات..عامل يواجه عقوبة الحبس 7 سنوات بالقانون
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تستكمل محكمة جنح عابدين، في جلستها الخميس المقبل 18 أبريل، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.
اعترف المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عامل العملات المحلية عملات اجنبية النصب سرقة المواطنين لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
استدرج ضحاياه عبر تليجرام.. مصير مستريح نجع حمادي بعد النصب على المواطنين
مستدرجا ضحاياه عبر تليجرام بأرباح وهمية، أقدم شخص مقيم بمدينة نجع حمادى شمال قنا، اشتهر إعلامياً بـ " مستريح نجع حمادى"، ينصب على المواطنين من خلال استدراجهم عبر تليجرام .
ومن ثم أقناعهم بأن استثمار أموالهم فى الذهب والبترول يمكن أن يحقق لهم أرباحا مالية قد تصل إلى 40%، مستعيناً فى ذلك بمجموعات على موقع التواصل الاجتماعى" تليجرام"، ما دفع الكثير إلى الدفع بأموالهم طمعاً فى هذه الأرباح التى لا توفرها المجالات الرسمية أو الشرعية.
أجهزة الأمن تكثف جهودها لإحضار المتهم وضبطه، وذلك بعد قيامه بالنصب على المواطنين بملايين الجنيهات، وفقاً لأقوال بعض الضحايا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
مصير مستريح قنا
واجه قانون العقوبات جريمة النصب والمستريحين وذلك بعقوبات رادعة، حيث تضمن القانون فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها.