قال رئيس لجنة الأمن في الكنيست، إن الاستسلام لإيران ليس خيارا وسيكون رد الفعل مختلفا ومؤلما.

و وصف المندوب الإسرائيلي إيران بأنها دولة قراصنة تهدد التجارة البحرية العالمية.

وأضاف المندوب الإسرائيلي، أن النظام الإيراني يتصرف كـ "نظام نازي" ينشر الموت والدمار في كل مكان.

وأشار إلى أن إيران ظلت تنتهك قرارات الأمم المتحدة منذ سنوات ويجب إيقافها عند حدها.

وأكد المندوب الإسرائيلي، أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد على الهجمات الإيرانية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة تطورات هجوم إيران على إسرائيل، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي الكنيست اسرائيل ايران

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة.. عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر طبقًا للقانون

حدّد قانون العقوبات عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين  للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين  للخطر.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

مقالات مشابهة

  • إيران تهدد : تدابير جديدة بالبرنامج النووي
  • المنجز الثقافي والاندماج الشبابي
  • نيويورك تايمز: ترمب سيواجه واقعا مختلفا بالشرق الأوسط
  • نيويورك تايمز: ترامب سيواجه واقعا مختلفا في الشرق الأوسط
  • كان صعبا ومؤلما.. إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن حادثة لواء جولاني في الجنوب
  • لاريجاني لبري: نؤكد وقوف إيران إلى جانب لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي
  • المندوب الدائم للسعودية لدى الجامعة العربية يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته
  • المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول يعزي شيخ الأزهر
  • رئيس مجلس الأمن الإسرائيلي السابق: معارك غزة ولبنان لا تقود إلا لمقتل جنودنا
  • الحبس سنة.. عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر طبقًا للقانون