«البيطريين» تعلن تفاصيل مشاركة «سليم» باجتماع المجلس الصحى المصرى
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، عن مشاركة الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، باجتماع المجلس الصحي المصرى، وذلك للإعداد لامتحانات مزاولة المهن لخريجي القطاع الصحى، وذلك تنفيذا لنص القانون رقم 12 لسنة 2022.
أخبار متعلقة
نقيب البيطريين بعد لقائه رئيس «سلامة الغذاء»: نتوقع الإعلان عن تعيينات بالهيئة
«البيطريين» تعلن أسماء الدفعة 43 للحاصلين على مزاولة مهنة التحاليل الطبية
«البيطريين»: عقد دورة «تأهيل الطبيب البيطري الحقلي» 30 يوليو
وأوضح «سليم»، في تصريحات صحفية، أن النجاح في اختبار المجلس الصحى المصرى، سيصبح شرطا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وفقا لنص المادة 3 من القانون، والتى تقضي مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية، بأنه يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح بمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن تحدد الجهات مانحة الترخيص الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد هذا الترخيص.
وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أن القانون تسرى أحكامه على جميع خريجي كليات القطاع الصحي وهي: الطب البيطري، الطب البشرى، والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
نقابة الأطباء البيطريين نقابة الأطباء البيطرين نقيب الأطباء البيطريين اجتماع المجلس الصحي المصري اخبار النقاباتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين نقابة الأطباء البيطريين نقيب الأطباء البيطريين زي النهاردة الأطباء البیطریین
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.