٢٦ سبتمبر نت:
2025-02-09@04:23:52 GMT

القضاء يدشن نزول مفاجي للتفتيش على المحاكم

تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT

القضاء يدشن نزول مفاجي للتفتيش على المحاكم

وأوضح رئيس الهيئة القاضي أحمد على الشهاري، أن النزول يأتي ضمن جهود الهيئة للتفتيش المفاجئ (المستمر) على أعمال المحاكم خلال الربع الثالث من العام القضائي- دورة شوال 1445هـ- لرصد أي إختلالات تراها اللجان المشكلة وفقا لبنود نموذج التفتيش المعد من قبل الهيئة.

ولفت إلى أن التفتيش المفاجئ يهدف إلى معرفة مستوى الإنضباط في عقد الجلسات خلال أيام الدوام الرسمي ومدى جدولة القضايا إلى عقب العطلة القضائية لشهر رمضان وانتظام الدوام عقب إجازة عيد الفطر المبارك ومستوى إنجاز القضايا بأحكام موضوعية خلال الفترة السابقة ونسبة إنجاز القضايا المتعثرة.

وأفاد القاضي الشهاري أن التفتيش المفاجئ يسعى إلى التحقق من النطق بالأحكام من واقع المسودة ومعرفة عدد المسودات التي تأخر إيداعها عقب النطق بالحكم مباشرة وحفظها في ملف خاص وفقا للقانون.

وذكر بأن الهيئة كلفت 17 لجنة تضم قضاة من ذوي الكفاءة والخبرة في أمانة العاصمة، ومحافظات " صنعاء ،الحديدة ، إب، ريمة،ذمار ،المحويت ، تعز ، صعدة، عمران، حجة والبيضاء" ، بهدف القيام بأعمال المتابعة والتفتيش على كافة المحاكم الإستئنافية والابتدائية التي لم يسبق التفتيش عليها خلال العام القضائي الجاري من بداية العام 1445هـ حتى نهاية الربع الثالث من العام نفسه.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام

آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 “.وأضاف أنه “من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن”. وأشار الى انه “بهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.وبين أنه “يلاحظ كذلك بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية خلصت في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. واكمل، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع” ،مؤكداً أن “المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.

مقالات مشابهة

  • الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني عقدت في المقرّ المركزي في المدور
  • نينوى.. القضاء يوضح آلية تقديم طلبات شمول قانون العفو العام
  • أطول حكم في تاريخ المحاكم التركية!
  • أزمة قضائية.. ما خيارات سنة العراق في حال لم يُنفذ العفو العام؟
  • شؤون البيئة يشن حملة مفاجئة للتفتيش على المنشآت الطبية بالشرقية
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
  • أحمد نصار يدشن كتاب دور صحافة الموبايل في تشكيل الرأي العام
  • جنايات النجف تطبق قانون العفو العام وفق توجيهات القضاء الأعلى.. وثيقة
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • قانون العفو العام من زاوية أخرى