تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمهل القانون ولي أمر الطفل خمسة عشر يومًا للتبليغ عن طفله المولود، وحدد شروط وخطوات التبليغ، قبل فرض هقوبة نظمها القانون حال التأخير عن المدة المحددة للتبليغ عن ولادة الطفل.

ونصت المادة 19 من قانون الأحوال المدنية: "يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يومًا من تاريخ حدوث الواقعة (الميلاد)، ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، ومشتملًا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة".

وتطبق غرامة فورية تصل إلى 200 جنيه مصري وفقًا لقانون الأحوال المدنية، حاى التأخر في تسجيل المواليد، وذلك بحسب نص المادة 66 من القانون: "يعاقب على مخالفة أحكام المواد (19) بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه".

وألزم القانون بالتبليغ عن مولودك خلال 15 يومًا من تاريخ الولادة، وأن يرسل عمدة القرية التبليغات إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية خلال 7 أيام من تاريخ التبليغ.

كما ألزم القانون مكاتب الصحة بإرسال التبليغات لصالح السجل المدني المختص خلال 3 أيام من تاريخ التبليغ لقيدها في سجل المواليد؛ ومنح القانون الحق لأشخاص بعينهم الحق في التبليغ عن ولادة الطفل.

وقد حدد القانون من يحق لهم التليغ عن ولادة الطفل، على أن أول هؤلاء الأشخاص سيكون والد الطفل أو والدته لكنها عليها تقديم اثبات عن هذه العلاقة الزوجية، أو مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها منالأماكن التى تقع فيها الولادات، أو العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاحوال المدنية قانون الأحوال المدنية التبلیغ عن من تاریخ

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء: طالبنا بأن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر وجود تنسيق مستمر بين النقابة ومجلس النواب للتفاهم حول بعض النقاط الهامة في قانون المسؤولية الطبية، حتى يخرج القانون في أفضل صورة تحقق الصالح العام.

جاء ذلك على هامش حفل الإفطار الذي نظمته نقابة أطباء البحيرة، برئاسة الدكتور أحمد زغلول، وبحضور عدد كبير من الأطباء وقيادات المجتمع والنقابات المهنية الأخرى.

وأضاف عبد الحي، إن اليوم شهد اجتماعًا في مجلس النواب، ناقشنا خلاله بعض تفاصيل القانون، وفي مقدمتها وجود لجنة فنية ذات خلفية طبية للتحقيق مع الطبيب، ووجود تمييز بين المضاعفات الطبية التي لا يكون الطبيب مسؤول عنها، وبين الخطأ الطبي، وأيضًا يكون هناك تمييز بين الخطأ الطبي الوارد والخطأ الطبي الجسيم.

وأوضح نقيب الأطباء: " طالبنا أن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم نتيجة الإهمال، والاكتفاء بالتعويض المادي العادل للمريض في حالة الخطأ الطبي الوارد، فلا أحد يضمن أن تكون نتيجة عمله سليمة بنسبة 100%".

من جانبه قال الدكتور أحمد زغلول، إن النقابة الفرعية بالبحيرة عقدت مجموعة من الجلسات الحوارية مع الأطباء والمجتمع المحلي أثمرت عن مجموعة من التوصيات الهامة التي رفعت للنقابة العامة وشكلت جانبًا هامًا من رؤية النقابة الأم بخصوص القانون.


 

مقالات مشابهة

  • نقيب الأطباء: طالبنا بأن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
  • كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • عمرو أديب يرفض تخفيف عقوبة الأهلي ويطالب بالعدل
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
  • ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
  • تعرف على عقوبة بيع الأدوية المغشوشة.. تفاصيل