يعرضك للغرامة.. تعرف على عقوبة تأخير التبليغ عن تسجيل مولودك
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمهل القانون ولي أمر الطفل خمسة عشر يومًا للتبليغ عن طفله المولود، وحدد شروط وخطوات التبليغ، قبل فرض هقوبة نظمها القانون حال التأخير عن المدة المحددة للتبليغ عن ولادة الطفل.
ونصت المادة 19 من قانون الأحوال المدنية: "يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يومًا من تاريخ حدوث الواقعة (الميلاد)، ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، ومشتملًا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة".
وتطبق غرامة فورية تصل إلى 200 جنيه مصري وفقًا لقانون الأحوال المدنية، حاى التأخر في تسجيل المواليد، وذلك بحسب نص المادة 66 من القانون: "يعاقب على مخالفة أحكام المواد (19) بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه".
وألزم القانون بالتبليغ عن مولودك خلال 15 يومًا من تاريخ الولادة، وأن يرسل عمدة القرية التبليغات إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية خلال 7 أيام من تاريخ التبليغ.
كما ألزم القانون مكاتب الصحة بإرسال التبليغات لصالح السجل المدني المختص خلال 3 أيام من تاريخ التبليغ لقيدها في سجل المواليد؛ ومنح القانون الحق لأشخاص بعينهم الحق في التبليغ عن ولادة الطفل.
وقد حدد القانون من يحق لهم التليغ عن ولادة الطفل، على أن أول هؤلاء الأشخاص سيكون والد الطفل أو والدته لكنها عليها تقديم اثبات عن هذه العلاقة الزوجية، أو مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها منالأماكن التى تقع فيها الولادات، أو العمدة أو الشيخ.
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحوال المدنية قانون الأحوال المدنية التبلیغ عن من تاریخ
إقرأ أيضاً:
عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
كان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".