يعرضك للغرامة.. تعرف على عقوبة تأخير التبليغ عن تسجيل مولودك
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمهل القانون ولي أمر الطفل خمسة عشر يومًا للتبليغ عن طفله المولود، وحدد شروط وخطوات التبليغ، قبل فرض هقوبة نظمها القانون حال التأخير عن المدة المحددة للتبليغ عن ولادة الطفل.
ونصت المادة 19 من قانون الأحوال المدنية: "يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يومًا من تاريخ حدوث الواقعة (الميلاد)، ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، ومشتملًا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة".
وتطبق غرامة فورية تصل إلى 200 جنيه مصري وفقًا لقانون الأحوال المدنية، حاى التأخر في تسجيل المواليد، وذلك بحسب نص المادة 66 من القانون: "يعاقب على مخالفة أحكام المواد (19) بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه".
وألزم القانون بالتبليغ عن مولودك خلال 15 يومًا من تاريخ الولادة، وأن يرسل عمدة القرية التبليغات إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية خلال 7 أيام من تاريخ التبليغ.
كما ألزم القانون مكاتب الصحة بإرسال التبليغات لصالح السجل المدني المختص خلال 3 أيام من تاريخ التبليغ لقيدها في سجل المواليد؛ ومنح القانون الحق لأشخاص بعينهم الحق في التبليغ عن ولادة الطفل.
وقد حدد القانون من يحق لهم التليغ عن ولادة الطفل، على أن أول هؤلاء الأشخاص سيكون والد الطفل أو والدته لكنها عليها تقديم اثبات عن هذه العلاقة الزوجية، أو مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها منالأماكن التى تقع فيها الولادات، أو العمدة أو الشيخ.
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحوال المدنية قانون الأحوال المدنية التبلیغ عن من تاریخ
إقرأ أيضاً:
نصب على راغبي السفر لأداء الحج.. مدير شركة سياحة يُواجه غرامة 50 ألف جنيه
تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على مدير شركة، إثر قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائم على إدارتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة النصب على المواطنينتضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي منقول آخر، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، سواء باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو بإحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو بإيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا يحق له التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني، في حالة العود، تحت ملاحظة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
عقوبة إدارة شركة سياحية بدون ترخيصوفقًا لقانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد، والذي نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة بالعقوبات والجزاءات المحددة.
ويُعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، مع مضاعفة حدي الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.