شبورة مائية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.
وأكدت الهيئة، أن الطقس يكون بارد ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وتابعت الهيئة: "من أهم الظواهر الجوية الشبورة المائية والتي تكون على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والتي تكون في الصباح الباكر.
وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح وبسرعة 30 كيلو متر في الساعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.
وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الطقس الشبورة درجات الحرارة الأرصاد
إقرأ أيضاً:
الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، 17 مارس 2025، الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني.
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.
العقوبة القانونية المقررة
السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».