أيتن عامر: سعيدة بردود الفعل على حفلى الأول
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحيت الفنانة أيتن عامر، أولى حفلاتها الغنائية بإحدى البواخر النيلية، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك.
وبدأت ايتن عامر حفلها بأغنية "ستو أنا" التي قدمتها مع النجم أكرم حسني، وتفاعل الجمهور الحاضر معها وردد كلمات الأغنية.
وواصلت أيتن عامر حفلها الغنائى، حيث قدمت أكثر من 8 أغنيات لها أبرزها "تبادل النظرات"، "اكشف"، "بناقص"، "ماليش في القفش"، وأغنيتها من فيلم زنقة الستات، كما قدمت أغنيتان للفنان رضا البحراوي واغنية للفنان أحمد عدوية، وأغنية "هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور، كما تألقت في أغنية "نسم علينا الهوا" للفنانة الكبيرة فيروز، وأغنية "أما براوة" للفنانة نجاة الصغيرة.
وأعربت أيتن عامر عن سعادتها بأول حفل غنائي، وقالت في تصريحات صحفية: "مبسوطة جدا بأول حفل لى، والتفاعل مع الجمهور مختلف تماما وردود الفعل في وقتها بتكون افضل من أنك تنزل أغنية على المنصات والسوشيال ميديا، وأكتشفت أن الأغانى بتكون احلى كتير عن التسجيل في الاستوديو، لان اللايف بيكون احلى والفرقة الموسيقية بتعمل روح مختلفة ليها".
وتابعت أيتن عامر: "ردود الفعل كانت خطيرة وده ظاهر في الفيديوهات لأن الناس أول مرة يشوفونى لايف، وكمان ردود الفعل على مواقع التواصل الإجتماعى كانت حلوة جدا ومتفاجئين".
وأضافت: "مكنتش خايفة من تجربة إقامة حفل غنائى وده ظاهر في الفيديوهات وأن الجمهور متقبل أدائى، وأنا مش بغير مهنتى لأن أنا في الأول كنت مطربة واتاخدت من الغناء للتمثيل.
واختتمت أيتن عامر حديثها قائلة: "ان شاء الله في حفلات جاية كتير، لأن بعد أول حفل عملته، في شركات كلمتنى على إقامة عدة حفلات الفترة المقبلة، ولكن هتكون بشكل مختلف ان شاء الله ويكون فيها شو اكتر من كده".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أيتن عامر أكرم حسني أیتن عامر
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
يحرص القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وموظفيهم، و ألزم القانون صاحب العمل بالتكفل بجميع المصاريف حال تعرض العامل لإصابة عمل.
ونصت المادة 50 من قانون المعاشات على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).