الرئيس السيسي يصدق على قانون رعاية حقوق المسنين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب.
ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسى رعاية المسنين قانون رعاية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.